الصفحه ١٤٦ : على الاولى
بثلاث وكذلك ان رمى الوسطى أقلّ من الأربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها ،
الصفحه ١٨٦ : وأربعين فالبيع صحيح وذلك كالسلعة المعيبة وله إن شاء ارتجع قيمة الثوب بقسطه
من الثمن أو ثوبا من نظائر
الصفحه ٢٢٢ :
٦ : المشهور أنّ حريم بئر المعطن أربعون ذراعا ( الى أن قال
) :
وقال ابن
الجنيد : ولو كان بقرب المكان الذي
الصفحه ٢٦٤ : الله عليهالسلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في
لياليهنّ ويمسّهنّ ، فإذا نام عند
الصفحه ٣١٥ : . ( المختلف : ص ٦٨٧ ـ ٦٨٨
).
مسألة
٣ : قال الشيخ في الخلاف : الذكاة لا تقع مجزية إلّا بقطع
أشياء أربعة
الصفحه ٣٢٨ :
الظاهر انّه لا
يقبل في الرضاع إلّا شهادة أربع ولا يكفي اثنتان إلّا مع رجل كالوصيّة والاستهلال
والعيوب
الصفحه ٣٣٢ : شهد رجل وامرأتان على شهادتهما أو أربع نسوة قمن مقامها
لا يجزي عن ( غير ، خ ل ) ذلك. الى آخره
الصفحه ٣٣٣ : الحدود. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٢٥
).
مسألة
١٤ : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان
الصفحه ٣٣٦ : التركة عقارا أو أثاثا وصامتا ورقيقا وغير ذلك ، وكذا إن كنّ أربع
زوجات ولمن حضر من الأبوين السدس وان حضرا
الصفحه ٣٥٥ : (
الى أن قال ) :
وقال ابن
الجنيد : أسنان دية الخطأ شبيه العمد أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها
الصفحه ٣٥٨ : إذا كانوا أربعة فمات واحد بالجناية
المشتركة منهم أجمعين ضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية ، ثمّ قال بعد
الصفحه ٣٥٩ : نقصان ضوء إحدى العينين ، قال في النهاية :
اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانبه بعد ان تشدّ الأخرى ( الى
الصفحه ٣٦٢ : ناطقة بأنّ السمحاق أربعة من الإبل فراجع الوسائل : ج ١٩ ص ٢٩٣ باب ٢
من أبواب ديات الشجاج.
(٢) لعلّ
الصفحه ٣٦٧ : يغيّروا ما شرطه عليهم رسول الله صلىاللهعليهوآله فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة ألف درهم
وأمّا
الصفحه ٣٦٨ : بصير عن الصادق عليهالسلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية
المجوسي ثمانمائة درهم