الصفحه ٢١ : ء البئر
مسألة
١ : اختلف علماؤنا في السنّور إذا مات في البئر فالذي نصّ
عليه الشيخان أنّه ينزح منها أربعون
الصفحه ٤٨ :
واختاره ابن إدريس.
وقال ابن
الجنيد : الى أن يصير الفيء أربعة أقدام أو ذراعين والقولان جيّدان
الصفحه ٤٩ :
المسألة يقع في أربع مقالات ( مقامات ، خ ل ) ، ( الى أن قال ) : الثاني
الناسي ( الى أن قال ) : وقال
الصفحه ٦٠ : في
المبسوط : أقلّ ما يكون الخطبة أربعة أصناف ، حمد الله تعالى ، والصلاة على النبيّ
صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٧٢ : سرير الميّت يحمل
إله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع ، أو ما خف على رجل يحمل من أيّ
الجوانب شا
الصفحه ٧٣ :
١ : لم نقف على خلاف لعلمائنا في أنّ النوافل اليومية أربع
وثلاثون ركعة ، ثمان ركعات بعد الزوال ، قبل الظهر
الصفحه ٧٦ : الإنسان في
غيره أربع ركعات تتمّة اثنتي عشر ركعة. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٠ ـ ٣٤٢ ).
مسألة
٢ : في ترتيبها
الصفحه ٨٠ : يتصدّق عن
كلّ ركعتين بمدّ أجزأه فان لم يقدر فعن كلّ أربع بمدّ ، فان لم يقدر فمدّ لصلاة
الليل ومدّ لصلاة
الصفحه ٨٩ : عزوجل جعله سواء العاكف فيه والباد ( الى ان قال ) :
الثالث :
المشهور استحباب الإتمام في المواطن الأربعة
الصفحه ٩٠ :
الرابع : قال
في الخلاف : يستحبّ الإتمام في أربعة مواضع ( الى ان قال ) : وقال السيّد المرتضى
: لا
الصفحه ١١٩ : وصيّ نبي أربعة ، ثمّ
قال : والمراد بالجمع في ما ذكرناه ها هنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من
الصفحه ١٢١ : المبسوط لو أكرهها على الجماع وهي معتكفة
بأمره نهارا لزمه أربع كفّارات وإن كان ليلا كفّارتان على قول بعض
الصفحه ١٢٦ : . ( المختلف : ج ٤ ص ٥١ ).
مسألة
٣ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : التلبيات الأربع فريضة (
الى ان قال
الصفحه ١٢٧ : الطيب عندهم أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس
والزعفران ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال
الصفحه ١٣٧ :
٥ : لو زاد على السبع شوطا ناسيا قال الشيخ : أضاف إليها ستة
أشواط أخر وصلّى معها أربع ركعات يصلّي ركعتين