الصفحه ٧٧ : . قلنا : حقّ ، لكنّا نكتفي بمثله في الفتاوى الفقهيّة ، على أنّا قد
بيّنا ذلك بوجه آخر.
قوله : لو صحّ
الصفحه ٧٨ : أجرا ، أمّا عندنا فلعدم الصحّة ، وأمّا عندهم فلعدم النيّة.
قوله : لم تثبت
رواية « إنّما الأعمال
الصفحه ٩٣ : الغسل شرطا في صحة الصلاة لا كون
وجوبه موقوفا على وجوب الصلاة دائما ويكون ذلك كالإسلام الذي لا تصحّ
الصفحه ٩٦ : ذلك
السبب. لا يقال : لم لا يكون ذلك علم من الإجماع. لأنّا نقول : قد يعلم ذلك من لا
يعلم صحّة الإجماع
الصفحه ١١١ : سلّمناه فإنّا لا نسلّم أنّ الويل مستحقّ
لأجل التأخير إن صحّ التأويل ، بل لضميمة أنّهم يراءون ، بدليل قوله
الصفحه ١١٨ : التفسير إلى خبر واحد ، ولو عمل به لزم تخصيص
القرآن بخبر الواحد ، ثمّ لو صحّ لم يكن دالا عليه ، لأنّه
الصفحه ١٥٧ : ، وقد بينّا انتفاء
ذلك. ثمّ نقول : لو صحّ إرادة الدائم لأنّه يؤول إلى الانتفاع ، لصحّ إرادة
المنقطع أيضا
الصفحه ١٦٧ : فحينئذ يصحّ العقد بلفظه كما صحّ بلفظ التزويج لوروده في القرآن
المجيد ، وإن لم يصحّ أن يكنّى به عن الدوام
الصفحه ١٧٢ : ، ولو صحّ لكان رجوعا إلى فتوى
صحابيّ ، وهو معارض بمذهب ابن عبّاس وابن مسعود.
وأمّا دعوى
الإجماع فلا
الصفحه ١٨٥ : فضلاء الكلام ونشير إلى قوى معتمدهم
ونومي إلى الجواب عنه لتلوح صحّة العذر فيما اخترناه ، فنقول
الصفحه ١٨٧ : أراد تقديم هذا وتأخير الآخر؟ أجابوا بأنّ الداعي يدعو
إلى تقديم المقدّم وتأخير المؤخّر ، صحّ لنا أن نجيب
الصفحه ٢١٩ : بما تلوناه من الروايات. ثمّ لو صحّ ما
ذكره من الرواية لكانت عامّة وأخبارنا خاصّة والخاص يقدّم على
الصفحه ٢٥٦ : كان صحّة الاعتكاف مشروطا بشرط لا ينعقد النذر به مع عدمه.
وأمّا الاعتكاف
في غير المساجد الأربعة فقد
الصفحه ٢٨٩ : أوّلا
فلأنّ الانقسام يتحقّق مع الاتصال كما لو قام بالمتّصل عرضان متضادّان وإذا صحّ
اجتماع الاتّصال مع
الصفحه ٣١٧ :
نيّة الوجوب أو الندب ليست شرطا في صحّة الطهارة ، وإنّما يفتقر الوضوء إلى نيّة
التقرّب وهو اختيار الشيخ