الصفحه ٧٦ : النيّة ، لكن ليس في الحديث ما
يدلّ على النيّة المطلوبة ، فما المانع أن ينوي التبرّد فيقع له ، وتستباح به
الصفحه ٢٩٨ : استؤجر عنه صحّ وبرئت ذمّته بالصلاة عنه.
ويدلّ على ذلك
ما رواه الطوسي رحمهالله في كتاب التهذيب عن رجاله
الصفحه ٧٢ : .
والوجه الثاني
: أن نقول : لو صحّ الوضوء من غير نيّة لزم أحد الأمرين :
__________________
(٥) في لسان
الصفحه ١٣٠ : على إرادة الجنس المحض المحتمل لإرادة الكلّ أو البعض.
ولهذا إذا قلت : « ماء » صحّ أن تقول واحد وأن تقول
الصفحه ١٧٧ : مزيّة.
وما روي عن
الصادق عليهالسلام من قوله : ذلك في طلب الولد (١٧) إن صحّ النقل
لا يمنع من جواز الوط
الصفحه ٣٣١ : تلقّي الحكم مهما صحّ المستند.
أو نقول : إمّا
أن يكون الأمر بالتياسر ثابتا وإمّا أن لا يكون ، فان كان
الصفحه ٧١ : الأئمة عليهمالسلام دالّ بالتعيين على اعتبار النيّة في صحّة الطهارة ، لكن
السيّد المرتضى وشيخنا أبو جعفر
الصفحه ١٤٠ : الصحة.
لا يقال : لو
كفت الصلاحية لجاز الاستثناء من الجمع المنكّر ، بل من النكرة الواحدة ، فإنّها
تعمّ
الصفحه ١٨٢ : أنّ القدرة علّة في كون القادر قادرا ، وأنّ
معنى تعلّقها أنّ لها مع المقدور حكما وهو صحّة إيجاده بها
الصفحه ١٨٣ : فعله إلّا في وقت واحد ، وأمّا ما
يبقى فلو صحّ ذلك فيه لأدّى إلى جواز أن يفعل بالقدرة الواحدة على جهة
الصفحه ٢٤٦ : تقدير الصحّة يصلّي الظهر أداء أم قضاءا.
وكذا إذا صلّى
الظهر في الوقت المختصّ بالعصر ساهيا أيضا ، ما
الصفحه ٢٥٠ :
الباقي صحّ التتابع ويكون مخطئا في ترك التتابع وإن صحّ له البناء (٤٨).
المسألة الثانية والعشرون
في رجل
الصفحه ٢٥٤ : التركة ، فإن
كان الورّاث بالغين غير مولّى عليهم وصدّقوه صحّ ذلك إذا كان في الباقي وفاء للديون
، أو قضيت
الصفحه ٢٧٥ : يقع الطلاق أم لا وما الدليل على أنّ شهادة
الشاهدين شرط في صحّة الطلاق؟
وكذا كون
المرأة طاهرة طاهرا
الصفحه ٣٩٨ :
المسألة الرابعة عشرة
: في صحّة هبة القصاص والدية......................... ٣١٦
المسألة الخامسة