وأمّا المعقول فنقول قوله : لو كانت النجاسة المتقدّمة مانعة من الاستعمال لم يجز استعمال ما يشاهد فيه نجاسة ولو كان كثيرا إلّا بعد العلم بسبق الطهارة على ورودها عليه. قلنا : لا نسلّم الملازمة ، وهذا لأنّ الماء في الأصل على الطهارة فلا يعدل عن الأصل إلّا مع يقين النجاسة بناء على اليقين السابق. ولمّا كان وقوعها سابقا ولا حقا محتملا ، كان التنجيس غير متيقّن وسبق الطهارة متيقّنا.
وأما قوله : لو لم يطهّر الكرّ المجتمع من النجاسات لما كانت الكرّية مطهّرة. قلنا : والأمر كذلك.
قوله : فلا تكون مانعة للنجاسة مع تقدّم الطهارة. قلنا : لا نسلّم وهذا لأنّ الشرط في دفعه للنجاسة بقاء قوّته سليمة عن الانقهار بالنجاسة ، ولعلّ ذلك مملوح في قوله ( عليهالسلام ) : إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء (٣٤).
قوله : الحكم بالطهارة يسر ، وبالنجاسة عسر. قلنا : هو مخصوص بالعموم المتّفق عليه الدالّ على وجوب الامتناع من الماء النجس ، ونحن نتكلّم على تقدير كونه نجسا. ثمّ نقول : هذا العموم معارض بقوله ( عليهالسلام ) : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٣٥).
__________________
(٣٤) رواه في الوسائل ١ ـ ١١٧ عن الكتب الأربعة الكافي ٣ ـ ٢ والفقيه ١ ـ ٩ والتهذيب ١ ـ ٤٠ والاستبصار ١ ـ ٦ وفيها « إذا كان » مكان « إذا بلغ ».
(٣٥) نقله الشيخ الحرّ في الوسائل ١٨ ـ ١٢٢ عن جوامع الجامع للشيخ الطبرسي ره ورواه العلامة المجلسي عن غوالي اللئالي في أحاديث رواها الشهيد الأول راجع البحار ٢ ـ ٢٥٩ وأيضا نقله السيّد المرتضى في الناصريات في المسألة ٣٨.
وقال الطبرسي في جوامع الجامع ج ـ ١ ص ١٣ الطبع الحديث : وفي الحديث : دع ما يريبك الى ما لا يريبك.