لا يكون إجماعا.
قوله في التقرير الثاني : الأمّة بين قائلين ، وكلّ من قال بالتحديد لم يفرّق بين سبق النجاسة وتأخّرها عن البلوغ. قلنا : هذا غفول ، فإنّ كثيرا من الجمهور يفرّق بين الحالين كأحمد بن حنبل ومن تابعه ، وكذا اختلاف فرقتنا ، وإلّا فالمناظرة على ما ذا؟ وان ادّعى ذلك علينا فهو إذن غنيّ بهذا الإجماع عن هذا النزاع.
وأمّا الاستدلال بالآية فالاعتراض من وجوه : أحدها : أنّ لفظة « ما » نكرة في سياق الإثبات ، فلا تعمّ فهي تصدق ولو بصورة واحدة. الثاني : لو سلّمنا عمومها لدلّت على الغرض بإنزال الماء ، أمّا على انقلاب ما حكم بنجاسته إلى الطهارة فلا. الثالث : أنّ العموم معارض بالعمومات المانعة من استعمال الماء ، الذي لاقته النجاسة ، كقول الصادق ( عليهالسلام ) في سؤر الكلب : لا تتوضّأ بفضله (٢٧) ، وكنهيه عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ (٢٨) ، وعن الجرّة التي وقع فيها الدم (٢٩) ، وغير ذلك من الأحاديث التي اتّفق الفقهاء على قبولها.
وأمّا الرواية (٣٠) المتضمّنة لكون الماء طهورا لا ينجّسه إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته ، فغير دالّة على موضع النزاع ، لأنّا نتكلم على تقدير كون
__________________
(٢٧) قد مرّت هذه الرواية في بعض التعاليق الماضية عن التهذيب ١ ـ ٢٢٥ والاستبصار ١ ـ ١٩ والوسائل ١ ـ ١٦٣.
(٢٨) رواه في الكافي ٣ ـ ١١ والتهذيب ١ ـ ٢٢٣ والاستبصار ١ ـ ١٨ والوسائل ١ ـ ١٦٥ : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر اليهودي والنصراني ، فقال : لا.
(٢٩) التهذيب ١ ـ ٤١٨ والاستبصار ١ ـ ٢٣ والوسائل ١ ـ ١١٤ وقد مرّت الرواية في بعض التعاليق الماضية.
(٣٠) أي رواية خلق الله الماء طهورا.