الصفحه ١٢٠ : قطعيّة توجب التخصيص فإن صحّت وإلّا منعنا الحكم.
الثاني : أنّا نفرّق بسلامة دلالة الترتيب على ما أشرنا
الصفحه ١٤٥ :
من قولهم : أجمع على كذا إذا عزم عليه ، فلا يدخل في الإجماع على الحكم
إلّا من علم منه القصد إليه
الصفحه ١٥٧ : تواترا فلا يثبت به حكم. ثمّ نقول : تنزيله على
العقد الدائم أولى لأنّ صدر الآية دالّ على ابتغاء الإحصان
الصفحه ١٦٠ : : ثبت بالنقل المتواتر : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أباح النكاح المذكور ولم يثبت النسخ فوجب الحكم
الصفحه ١٦٥ : في صورة الدوام لزم ثبوت حكمه في صورة
__________________
(٢٦) كذا في النسخ ،
ولعلّ الصحيح : عقدت
الصفحه ١٦٨ : عن المنافي ، والمقتضي
إذا كان موجودا لزم الحكم بمقتضاه إلّا مع العلم بالمنافاة والتقدير تقدير عدم
الصفحه ١٧٤ : (٦).
وعن علي بن
الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليهالسلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن
الصفحه ١٨٣ :
حكمها في حال البقاء كحكمها في حال الحدوث ، وأنّ ما لا يبقى لا يوجد إلّا في حال
واحدة ، فلزم عن هذه
الصفحه ٢٠٢ : عليه لا
بحسب ذلك كالغسل المندوب مع طهارة البدن من حكم الحدث ، وتارة على التيمّم
لاستباحة الصلاة ، وتارة
الصفحه ٢١٣ : رواه حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق عليهالسلام قال : قلت : لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول فأمسحه
الصفحه ٢١٤ : منه في الثوب بعض المنفصل النجس
فيكون نجسا. أو نقول : النجاسة الرطبة أثّر في تعدّي حكمها إلى المحلّ
الصفحه ٢١٥ : يقول : كما أنّ القرص مستحبّ تبعا
لاستحباب القرص فليكن الماء واجبا تبعا لوجوب الغسل.
وأمّا رواية
حكم
الصفحه ٢٢٤ : الاغتسال هو المفسد للماء ، لأنّ السؤال عن وقوع الجنب فيكون الحكم مختصّا به
، ولا يتحقّق الاختصاص إلا إذا
الصفحه ٢٢٩ : بالارتماس حتّى لو اغتسل لا مرتمسا لم يتعلّق به حكم عنده
وادّعى الإجماع والأخبار على ذلك ، ولعلّه وقف على
الصفحه ٢٣٥ : أو جارية هل يلزمه المثل أو القيمة وما الحكم في ذلك؟.
__________________
(١) ممدّها. كذا في
بعض