الصفحه ٣٩٤ : بناء الذمّي على بناء جاره المسلم....... ٢٤٥
المسألة الخامسة عشرة
: في حكم إتيان صلاة العصر في وقت
الصفحه ٥٦ :
موضع الخلاف ، لتجرّده عن المستند. قلنا : واستناد الحكم بالتنجيس في موضع
الخلاف ، للعلم بثبوت
الصفحه ٥٨ : من الغسالات الثلاث. قلنا : فحوى اللفظ يدلّ
على حكمه بالتنجيس لأجل اجتماعه من النجاسات لا نظرا إلى
الصفحه ٦٠ : النجاسة بمضادّة البلوغ؟ ونحن نقول : إنّ البلوغ يرفع
حكم التنجيس ، لا أنّ أحدهما يطهّر بالآخر (١٢) ولا
الصفحه ٦١ : قال : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا الى ما رووه عن
علي عليهالسلام
فاعملوا به
الصفحه ٦٢ : ، فلانّ معناه
موجود في النجس فيجب ثبوت الحكم معه. لا يقال : الظاهر أنّ
__________________
(١٥) راجع
الصفحه ٦٤ : دفع الخبث مشروطة بالبلوغ فالحكم يثبت معه لا قبله.
قلنا : الغرض يتمّ ، فإنّه إذا لم يكن الشرط حاصلا فقد
الصفحه ٦٨ : : إذا حكم بتحقّق النجاسة
كفانا تطريق الاحتمال إلى الأدلّة المدّعي زوالها.
وأمّا الخبر
الذي ادّعاه عن
الصفحه ٦٩ : التنجيس ، وهو جعله نجسا ، والحكم
المستدام ليس تنجيسا ، لأنّ « فعّل » هذا فائدته هنا ، كقولك عمّمت زيدا أي
الصفحه ٧٠ : : الحكم
بالطهارة يسر ، وبالنجاسة عسر. قلنا : هو مخصوص بالعموم المتّفق عليه الدالّ على
وجوب الامتناع من
الصفحه ٨٠ : الحكمية يتوقّف رفعها على تدبير الشرع كما توقّف ثبوتها
على تقريره.
قوله : لو
افتقرت الأعمال إلى النيّة
الصفحه ٩١ : الحكم. أو نقول : إذا قال : إذا جلس الأمير وأردت الدخول
عليه
__________________
(١) سورة المائدة
الصفحه ٩٧ : . والحكم المعلّق على الشرط عدم عند عدمه. الثاني : أنّه إذا
وجب في الآية للصلاة ، فبتقدير عدم وجوب الصلاة
الصفحه ١١٢ : يستدعي بيان مقدّمتين :
الأولى : في
أنّ هذا الحكم متناول للأمّة كما هو متناول للنبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١١٤ : الحكم المذكور متناول للأمّة.
قوله « اتّفاق
أهل التفسير على ذلك » قلنا : أوّلا نمنع ذلك ، غايته أن يوجد