الصفحه ٥٩ : تذهب عين النجاسة أو حكمها ، وكلاهما منتف ، لأنّا
نتكلّم على تقدير ثبوت الحكم والعين في الماءين قبل
الصفحه ٧٩ : ، ارتفع حكمها ، لأنّه أقرب المجازات.
قوله : ليس
تقدير شيء أولى من شيء. قلنا : نمنع التساوي ، ونقول
الصفحه ٨٧ : فارق بينهما ، ضرورة أنّه تعالى
فرّق في الأعضاء فجعل بعضها مغسولا ، وبعضها ممسوحا. على أنّا نجعل حكم
الصفحه ٩٢ : على الأولى بالواو المقتضية للتشريك في الحكم. قلنا : لا نسلّم أنّ
الواو مقتضية كذلك ، فإنّ الذي ثبت أنّ
الصفحه ٩٣ :
تقول : قام زيد ولم
يقم عمرو ، فتعطف بالواو ولا شركة في الحكم ، بل كأنّه قال : اجتمع لزيد أن قام
الصفحه ١٥٨ : : لا يثبت به قرآن ، فما المانع أن
يثبت به حكم ، ونحن نقنع بخبر الواحد في هذه الصورة ، لأنّ الخصم يحتجّ
الصفحه ١٦٧ : والمعلول فهما من باب المتلازمين ونحن نكتفي في الاستدلال
بمثل ذلك ، وهو الحكم بوجود حلّ البضع مع إيقاع العقد
الصفحه ١٧٠ : بها الإحصان المشترط في
ثبوت الرجم ولثبتت لها النفقة والميراث ولحقها حكم اللعان والإيلاء والظهار
الصفحه ٢٢٥ : : إن حكم بنجاسته مع قلّته حكم مع الكثرة لأنّه لا قائل هنا (١٤) بالفرق في
البئر.
قوله في الوجه
الثاني
الصفحه ٢٣١ :
وأمّا الاحتجاج
بنزح البئر فقويّ ، غير أنّه يمكن اختصاص هذا الحكم بالبئر لضرب من التعبّد غير
معلوم
الصفحه ٢٥١ : يبني على الأربع ويصلّي ركعة من قيام ويكون حكمه حكم من شكّ بين الثلاث
والأربع؟.
وكذا إذا شك
بين الأربع
الصفحه ٢٦١ : والأربع ، وكذا بين
الاثنتين والثلاث وهو قائم ، ما الحكم في ذلك؟ هل يكون كمن شكّ وهو جالس؟ أو بينه
وبين ذلك
الصفحه ٢٦٤ : عن الوصيّة فهل يثبت ذلك أم لا؟
الجواب
لا يثبت في
ذمّته شيء من ذلك في ظاهر الحكم مع موته ولا تمضي
الصفحه ٢٧١ :
والطبّوع (١١) والسمك وكلّ ما ليس له نفس سائلة إذا حصل في ثوب
الإنسان أو في بدنه فما الحكم في ذلك
الصفحه ٣٢١ : بين بلدين في رؤية الهلال فلكلّ بلد حكم نفسه. فنقول : إذا رئي
الهلال في البلد الشرقي الشاسع (٥١) من