فلتحقّق النجاسة ، وأمّا عند الخصم ، فلأنّ الطهارة معلّلة بأحدهما ، فيكون
ثبوته لا بأحدهما منفيا بالإجماع.
قوله : لا نسلّم
انتفاء الاستهلاك. قلنا : قد بيّنّاه.
قوله : لم لا
يجوز أن تكون قوّة الماء على دفع الخبث مشروطة بالبلوغ فالحكم يثبت معه لا قبله.
قلنا : الغرض يتمّ ، فإنّه إذا لم يكن الشرط حاصلا فقد قويت النجاسة على الماء ، فلم
يتحقّق الاستهلاك هناك وإذا كان الاستهلاك بالمكاثرة ولم يحصل بعد الاجتماع لم
تحصل الغلبة.
قوله : ما
المانع أن تحصل الطهارة هنا منهما. قلنا : قد بيّنّا ذلك.
قوله : متى
يلزم الدور إذا حصلت طهارتهما في وقت واحد أم إذا سبقت إحداها؟ قلنا : كيف كان ، فإنّ
المؤثّر متقدّم على الأثر تقدّما ذاتيّا ، فلو كانت طهارتهما منهما وقف حصول كلّ
واحد منهما على الأخرى ، أو يقال : أحدهما يطهّر الآخر وهو نجس ، لكن هذا باطل.
قوله : ما
المانع أن تكون الطهارة بالبلوغ. قلنا : البلوغ إمّا أن يكون شيئا زائدا على الماء
وإمّا أن يكون أمرا إضافيّا عرض له. ويلزم من الأوّل طهارة الماء بغير الماء. ومن
الثاني طهارة كلّ واحد من الماءين بالآخر ، أو طهارة أحدهما بالآخر وقد بيّنّا
بطلانه.
قوله : الرواية
مستندة إلى السكوني ، وهو عامّي. قلنا : هو وان كان عاميّا فهو من ثقات الرواة.
وقال شيخنا أبو جعفر رحمهالله في مواضع من كتبه : إنّ
__________________