البحث في الرسائل التسع
٢٦٣/٣١ الصفحه ١٢٠ : : إنّا نعارض ذلك الخبر بمثله مما يوجب تنزيله إمّا
على التخيير أو الاستحباب.
قوله : « ما
ذكرته من
الصفحه ١٤٤ : يدّعي أنّ إجماع العدّة المذكورة دليل على دخول من قوله
حجّة فيه. وكيف ما قال طالبناه بالدليل. بل الذي
الصفحه ٢٢٥ : : الماء الكثير يقهر النجاسة كما في المحقون ، قلنا :
مقتضى الدليل
نجاسة الموضعين عملا بالدليل الدالّ
الصفحه ٢٧٢ : القبول يقضي جميع ما صلّى من الصلوات ويشطف (١٥) ثيابه وبدنه
أم لا؟ وهل إذا شرب الإنسان ماء نجسا للضرورة أو
الصفحه ٢٩٧ :
بالأخماس (١٧). وقال آخرون : ما يحفظ به الرمق (١٨) ، وهو الأولى.
ودلّك على ذلك
رواية زرارة عن أبي
الصفحه ٣١٥ :
العزيّة (٣١) وأمّا الأكثرون فقالوا بالمنع.
ويدلّ على ما
اخترناه رواية حمّاد بن عيسى قال : رواه
الصفحه ٣٤٤ : ، وعدم
ضبط ما صلّى ، والتسليم قبل الإكمال ولمّا يذكر حتّى يتكلّم أو يستدبر القبلة.
ومنها ما لا
حكم له
الصفحه ٥٣ : النجاسة مطلقة ، فيجب الحكم بالنجاسة عملا بالإطلاق.
ويؤيّد الحكم
ببقاء الثابت الحكم ببقاء الطهارة ما لم
الصفحه ٥٦ : المقتضي وانتفاء العلم بالرافع ، فإنّ العقل يجزم (٥) ببقاء الثابت
ما لم يحصل الرافع ، ويجزم بانتفاء الرافع
الصفحه ٦٥ : الإعدام ، فلا نقول إنه يطهّر ، ولكن
إذا استهلك في الطاهر لم يبق له حكم ، فكان كالبول الذي يستهلكه الما
الصفحه ٦٨ :
الماء ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا ولو لم يتغيّر أحد أوصافه. ثمّ
نبحث هل يطهر بالبلوغ أم لا
الصفحه ١٠٢ :
عرف.
فإن قيل : ما
الذي تريد بامتداد الوقت؟ فإن قلت : نعني به أنّ ما بين الغايتين من الأوقات
الصفحه ١٠٣ :
الثاني : ما
رواه الفضيل وزرارة وبكير ومحمّد بن مسلم قالوا : قال أبو جعفر عليهالسلام وأبو عبد الله
الصفحه ١١٠ : أنّ ما
ذكرته من الروايتين (٣٢) يدلّ على تضييق الفريضة بحيث لا يجوز تأخيرها عن أوّل
الوقت ، وليس بحثنا
الصفحه ١٢٦ : يقال فيه : « افعل الآن ولا تؤخّر » ولو صرّح بذلك لوجب
التقديم فكذا ما يؤدّي معناه.
الوجه
الثاني