فان قيل : لا نسلّم الحصر فما المانع أن تكون الطهارة مستندة إلى القسمين جميعا ، أو إلى الثالث أو إليهما مع ثالث ، أو إلى أحدهما مع ثالث. سلّمنا الحصر لكن لا نسلّم انتفاء الاستهلاك.
قوله : قبل الاجتماع كلّ واحد منهما نجس ، ومع الاجتماع لم يزد مقدارهما. قلنا : صحيح لكن لم لا يجوز أن تكون خاصية الماء في دفع الخبث مستكملة عند الاجتماع ، وقاصرة عند الانفراد ، فيتحقّق الاستهلاك وإن لم يزد المقدار ، بحصول الشرط الذي باعتباره يستهلك الخبث.
قوله : ولا يجوز استناد الطهارة إلى البلوغ. قلنا : ما المانع منه؟.
قوله : إمّا أن يكون حصولهما لسبب أو لا لسبب. قلنا : لسبب.
قوله : إمّا من كلّ واحد منهما لصاحبه وهو دور ، أو يطهر النجس بالنجس. قلنا : متى يكون دورا إذا وقفت طهارة كلّ منهما على الآخر. أم إذا حصلتا في الوقت الواحد؟ فما المانع أن تحصل طهارتهما بسبب البلوغ في وقت واحد فلا يلزم الدور.
قوله : في الوجه الأخر : يلزم تطهير النجس بالنجس. قلنا : متى يلزم ذلك إذا كان أحد الماءين مطهّرا للآخر أم إذا ارتفعت النجاسة بمضادّة البلوغ؟ ونحن نقول : إنّ البلوغ يرفع حكم التنجيس ، لا أنّ أحدهما يطهّر بالآخر (١٢) ولا يطهّر نفسه. سلّمنا ذلك ، لكن لم لا يجوز أن تكون الطهارة مستندة إلى غير البلوغ.
قوله : يلزم طهارة الماء بغير الماء ، وهو منفيّ بقوله ( عليهالسلام ) : الماء
__________________
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الماء يطهر ولا يطهر. ورواه أيضا الشيخ في التهذيب ١ ـ ٢١٥ والبرقي في المحاسن ص ٥٧٠ والوسائل ١ ـ ١٠٠.
(١٢) الآخر خ ل.