الصفحه ٣٥٦ : .
(٣٧) في الأصل : والجهر
والتلبية ، والصحيح ظاهرا ما أثبتناه.
(٣٨) أي العمرة
المفردة. كذا في حاشية
الصفحه ٩٣ :
الواو مقتضية للاشتراك إذا عطفت مفردا على مفرد أو جملة على جملة؟ الأوّل مسلّم ، والثاني
ممنوع وهاهنا هي
الصفحه ٣٥٥ : المسير
والرجوع إلى كفاية ، ولو فات شرط استحبّ. ولا يصحّ إلّا من مسلم. ويجب في العمر
مرة على الفور
الصفحه ٣٦١ : التربّص وقضت العمرة. ولو فجأها فيه وقد
تجاوزت النصف سعت وقصّرت وقضت ما بقي بعد طهرها ، ولو كان أقلّ فهي
الصفحه ١٤١ : بالعموم دليلا على كونه حقيقة في الاستغراق مع ندرته ، لكان وصفه بالمفرد
دليلا على كونه حقيقة في الواحد مع
الصفحه ٢٤٨ : مفردة بعد إكمال حجّه ولست أعرف فيه خلافا (٤٣).
المسألة الثامنة عشرة
في رجل عليه
دين فلّما حضرته
الصفحه ١٧٠ : ، والّا
لزم تخصيص الأدلّة الدالّة على تعلّق هذه الأحكام بالزوجات ، لأنّا نقول : عن ذلك
جوابان : أحدهما
الصفحه ٢٠٧ :
قال : العلم بالطهارة الكبرى وأحكامها ولم يذكر كيفيّتها.
وجوابه : أنّه لمّا كانت الكيفيّة عارضة
الصفحه ٢٠٦ :
بالمياه وأحكامها وما تجوز الطهارة به منها وما لا تجوز. والثاني العلم بما
يجوز التيمّم به وما لا
الصفحه ١٢ : مظاهر أدام
الله أيامه جميع كتاب قواعد الأحكام ..
وأجزت له جميع
ما صنّفه الشيخ الإمام ، شيخ مشايخ
الصفحه ١٣١ : ـ وهي رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ـ فإنّها تتضمّن ثلاثة أحكام : الأوّل : ترتيب الفوائت
بعضها على
الصفحه ١٦٠ : علي عليهالسلام خلافه ، بل لا يظنّ ذلك بأضعف أتباعهم. ووراء هذه
الأحاديث من الأحاديث الصريحة في أحكام
الصفحه ٢٤٠ : ٧ ـ ٥٥ وأيضا رويت هذه الرواية بطرق أخر عن الصادق عليهالسلام.
راجع الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود من كتاب
الصفحه ٢٧٨ : وليس عليه شيء (٣٤)
وهلّا أجرى
الشيخ الحكم في الركوع في الركعتين الأوّلتين مجرى بقيّة الأحكام لأنّ
الصفحه ٣٢٢ : إذا نجس بأن صار خمرا ثمّ انقلب خلا
__________________
(٥٢) راجع الوسائل
الباب ١١ من أبواب أحكام