ويلزم المحرم في الحلّ فداء الصيد ، والمحلّ في الحرم قيمته ، والمحرم في الحرم الأمران. وما يلزم في الحجّ ينحر بمنى ، وفي العمرة بمكّة عند الحزورة (٤٢).
ولو جامع قبل الوقوف أتمّه وحجّ من قابل وكفّر ببدنة ، وفي العمرة يتمّها ويكفّر ويأتي بعمرة في الداخل (٤٣).
والمستمني بيده كالمجامع.
ولو نسي الإحرام رجع وأحرم من الميقات ، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه.
والطواف فريضة ، وسنّ أمامه تطييب الفم بالإذخر أو غيره ، ودخول مكة من أعلاها ماشيا على سكينة ، والمسجد من باب بني شيبة ، والصلاة على النبيّ وآله ، والدعاء عندها.
وواجباته البدأة بالحجر ، والطواف سبعا متطهّرا ، وصلاة ركعتين في المقام.
ويستحبّ الدعاء عند الحجر ، والإيماء إليه ، والتسليم ، والتزام المستجار ، وإلصاق الخدّ عليه ، والبطن ، واستلام اليماني والأركان كلّها ، والدعاء عندها.
ومن زاد على سبعة عمدا في الفريضة أو شكّ في العدد أو بين الستة والسبعة والثمانية أعاد. ولو نقص عن سبعة ثمّ ذكر أتمّ ، ولو خرج طيف عنه. ومن شكّ بين السبعة والثمانية قطع وفي النافلة لو شكّ في العدد فالأفضل البناء على الأقل ، ولو زاد فيهما سهوا أتمّ سبعين (٤٤).
ويكره القران في النافلة ، ويستحبّ الانصراف على وتر.
والسنّة لمن أراد السعي استلام الحجر ، والشرب من زمزم ، ومن الدلو
__________________
(٤٢) الحزورة بفتح الحاء والواو والراء وسكون الزاي.
(٤٣) أي الشهر الداخل.
(٤٤) في الجمل والعقود تمّم أسبوعين.