ثوب (٣٦) ممّا يصلّى فيه ، وأفضله القطن ، والتلبيات الأربع ، ومع العجز الإيماء بها ، ويجزي في القران الإشعار أو التقليد.
ويستحبّ توفير شعر الرأس ، وتنظيف البدن ، وقص الأظفار ، والشارب ، والإحرام عقيب الظهر أو غيرها أو ستّ ركعات ، وأقلّه ركعتان ، والدعاء ، وذكر ما يحرم به والاشتراط ، والجهر بالتلبية (٣٧) وتكرارها حتّى يشاهد مكّة ، والحاجّ إلى الزوال من عرفة ، وفي المبتولة (٣٨) إذا دخل الحرم.
ومع الانعقاد يحرم المخيط والنساء عقدا وشهادة ووطئا وتقبيلا وملامسة ، والصيد دلالة واصطيادا وقتلا وأكلا وفرخه وبيضه ، وتغطية رأس الرجل ومحمله ، ووجه المرأة ، وارتماسه ، وقلع الشجر إلّا الفواكه والإذخر ، والحشيش إلّا من ملكه (٣٩) ، والمسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود ، والأدهان إلّا لضرورة ، والتختم ، إلّا للسنّة ، ولبس ما يستر القدم ، والحلف (٤٠) ، وتنحية القمّل ، وقبض الأنف من الكرية ، وقصّ الشعر ، والظفر ، ولبس السلاح إلّا لضرورة.
ويكره في المصبغة لبسا ونوما ، والمعلمة والحلي ما لم يكن معتادا ، وشم ما عدا الأطياب الخمسة (٤١) ، والخضاب للزينة ، والسواك وحك الجسد المدميان ، ودخول الحمام ، واستعمال الأدهان الطيّبة قبل الإحرام إذا عرف بقاؤها حتى يحرم.
__________________
(٣٦) أي ثوب واحد.
(٣٧) في الأصل : والجهر والتلبية ، والصحيح ظاهرا ما أثبتناه.
(٣٨) أي العمرة المفردة. كذا في حاشية نسخة العلّامة الروضاتي.
(٣٩) في النسخة القديمة : إلّا من مكّة وهو تصحيف. قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص ٢٢٨ : ولا حشيشا إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان.
(٤٠) كذا في النسختين وهو الصحيح لا الخفّ. راجع الجمل والعقود ص ٢٢٨.
(٤١) أي المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود.