الصفحه ١١٨ : التفسير إلى خبر واحد ، ولو عمل به لزم تخصيص
القرآن بخبر الواحد ، ثمّ لو صحّ لم يكن دالا عليه ، لأنّه
الصفحه ١٥٧ :
وإطراح الناس له دليل على شذوذه. ثمّ نقول : رواية المذكورين لا يثبت
بمثلها القرآن ، إذ لا يثبت إلّا
الصفحه ١٦٠ :
وعن أبي مريم
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنّة من رسول
الله
الصفحه ١٦٧ :
لا يكون له فائدة وإن لم يعلمها المكلّف ، لأنّا نقول : نحن نعلم من مقاصد
الشرع أنّ العقود وسائل إلى
الصفحه ٣٤١ : للرجل إلّا لضرورة أو حرب.
ويشترط جواز
التصرف ، والخلو من نجاسة غير عفو إلّا ما لا يصلّى فيه منفردا
الصفحه ٣٥٥ : المسير
والرجوع إلى كفاية ، ولو فات شرط استحبّ. ولا يصحّ إلّا من مسلم. ويجب في العمر
مرة على الفور
الصفحه ٣٥٦ : القران الإشعار أو التقليد.
ويستحبّ توفير
شعر الرأس ، وتنظيف البدن ، وقص الأظفار ، والشارب ، والإحرام
الصفحه ٣٣٦ : ، والكلام حاله ، والاستياك
، والأكل ، والشرب.
وفرض الوضوء
غسل ما دارت عليه الإبهام والوسطى من أعلى الوجه
الصفحه ١٥٩ :
، فلا يبقى فيه حجّة للخصم.
المسلك
الثاني لهم : الأحاديث المنقولة عن النبيّ والأئمّة من أهل البيت
الصفحه ٣٣٧ : والاعتكاف وقراءة
العزائم ومسّ كتابة القرآن والوطء قبلا والطلاق ، ويكفّر واطؤها ويعزّر ، ولا يصحّ
منها رفع
الصفحه ٣٦٩ :
١٧ ـ تمهيد
الأصول في علم الكلام. للشيخ الطوسي. من منشورات جامعة طهران. سنة ١٣٦٢ ه. ش.
١٨
الصفحه ١١ : ، واحد عصره ، كان ألسن أهل زمانه وأقومهم بالحجّة ، وأسرعهم استحضارا ، قرأت
عليه وربّاني صغيرا ، وكان له
الصفحه ١٧٢ :
تطرق إليه التهمة. الخامس أنّه مخصص لعموم القرآن المجيد وهو قوله ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
الصفحه ٢٠٤ : الأقسام وهي من تجب عليه ولما ذا تجب ومتى تجب؟
ويمكن أن يقال
: إنّ الطهارة تجب تبعا فعند بيان الوجوب
الصفحه ٢٩٩ : على معناها وينعقد النكاح
ولو كان إشارة كما في حقّ الأخرس.
والله العاصم
من الزلل ، الهادي إلى أحمد