الصفحه ٣١١ : المفيد رحمهالله في المقنعة : لا بأس أن يقرأ من القرآن ما شاء بينه
وبين سبع آيات إلّا أربع سور منه فإنّه
الصفحه ١٨٥ :
__________________
(٨) هما أبو علي
المعتزلي المتوفّى ٣٠٣ وابنه أبو هاشم المعتزلي المتوفّى ٣٢١. وجبّى قرية من قرى بغداد
أو
الصفحه ٣٠٣ : قرية من أعمال بيهق من
نواحي نيسابور.
وأيضا قرية من نواحي فارس.
وأيضا قرية في وادي ستارة من
نواحي
الصفحه ١٤٥ : كما أنّا لا نعلم مذهب غيرنا من الفقهاء الذين لم ينقل
مذاهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا تالين له
الصفحه ١٥٦ : : ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
بِاللهِ ) (٨) وكقوله ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
الصفحه ١٥٨ : ، ولأنّه صيانة للمسلم الظاهر العدالة عن التكذيب.
قوله : لو ثبت
لكان قرآنا ، والقرآن لا يثبت بالآحاد. قلنا
الصفحه ٣٧٦ :
النحل (١٦)
(فإذا قرأت القرآن
فاستعذ بالله)....................................... ٩٨
/ ١٥٦
الاسرا
الصفحه ٢٠٥ :
الطهارة الإجماع والقرآن والسنّة. أمّا الإجماع فاتّفاق فتاوى فقهاء الأمصار على
وجوبها في الجملة وإن اختلفوا
الصفحه ٢٤٤ : موكولا إلى الزوج بما يقع عليه من ذلك الجنس كالأوامر الشرعيّة ،
فإنّ الدية من مسانّ الإبل ولا وصف لها
الصفحه ٢٩٦ : بالحروف
من مخارجها ، لأنّ نقل مخارجها مستفيض عن علماء العربيّة ، والقرآن عربيّ. وإذا
تعيّن الوجوب لزم
الصفحه ٩٠ :
عبّاس وهو أحد علماء الصحابة أنّه قال : لم أجد في كتاب الله إلّا المسح (٢٨). وهذا من صحيح
أخبارهم
الصفحه ١١٤ :
إذا ثبت ذلك ، فالاستدلال
بالآية من وجهين : الأوّل : أن نقول : ثبت وجوب هذه الصلوات ، وثبت وجوب قضا
الصفحه ٢٨٠ : ، فإن قيل : إنّ الصلاة تبطل مطلقا من حيث
الأمر برّد ما غصبه ، قيل : إنّ الصلاة مأمور بها بمقتضى عمومات
الصفحه ١١٦ : .
قوله : « وكلّ
منهما باطل ». قلنا : أمّا النسخ فمسلّم ، فما المانع من التخصيص؟ قوله : « سنبطل
معتمدكم في
الصفحه ٣٥٧ : الحجّ ينحر بمنى ، وفي العمرة بمكّة عند الحزورة (٤٢).
ولو جامع قبل
الوقوف أتمّه وحجّ من قابل وكفّر