وهو غير مستمرّ ، إمّا للضرورة ، كدم القرح الذي لا يرقأ (٣٣) والنجاسة التي لا يقدر معها على الماء لإزالتها وإمّا لا مع ذلك كالدم القليل من دم الفصاد وشبهه.
الثالث قوله : حسب ما تقتضيه الحاجة إليه فيه إعمال الفعل في المفعول الواحد من وجهين :
وجواب الأوّل : لا نسلّم أنّ الشرط هو العلم بالإزالة بل لمّا كان لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على الثوب والبدن وكان التفصّي من ذلك يستلزم العلم بإزالة النجاسات صار لازما لشرط الصلاة لا أنّه شرط.
وأمّا الإيراد الثاني فلازم.
وأمّا الثالث فالجواب : أنّ الضمير في تقضيه يحتمل أن يكون عائدا إلى الاقتضاء لا إلى ما يرجع إليه الضمير المتّصل بحرف الصلة.
قال رحمهالله : أمّا العلم بوجوب الطهارة فقد بينّا حصوله لا محالة فلذلك لم نشرع فيه ، وأمّا ما به تقع الطهارة من المياه وغيرها فيجب أن يكون العلم به مقدّما على العلم بكيفيّة إيقاعها ، فلأجل ذلك بدأنا به أوّل الكتاب ثمّ نذكر ما وعدنا به من الأقسام الأخر إن شاء الله تعالى (٣٤).
لمّا حصر رحمهالله فصول الطهارة وقسّمها مرتّبا على ما وعد في ترجمة الكتاب أراد أن يبدأ بالأولى : فالأولى : فقدّم الوجوب وبيّن أنّه غنيّ عن الدلالة ، ثمّ رأى الكيفيّة عارضة للماهيّة وإيقاع الماهيّة متأخّر عن الآلة فقدّم ذكر ما به يكون وأخّر الناقض.
قال الراوندي : الوجوب أوّل والناقض متأخّر ويبقى الآخران وأنت مخيّر في تقديم أيّهما شئت وما ذكره الشيخ أولى.
__________________
(٣٣) رقأ الدمع أو الدم : جفّ وانقطع.
(٣٤) النهاية ص ٢.