الصفحه ١٥٨ : الآية للاستقرار بل
لوجوب الإيتاء.
قوله : ما
المانع أن يريد به العقد الدائم ويكون مجازا لغويّا لكونه
الصفحه ٢١٢ : النقل. وأمّا الخبر فما رواه الجمهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال لخولة بنت بشار : « حتّيه ثمّ
الصفحه ٢٠٢ : ، فالموضوعات مختلفة بالحقائق ووقوعه عليها بالشركة
اللفظية ، لكنّها تشترك في ذلك اللازم فأمكن أن يعرّف الاسم به
الصفحه ٧٥ : ء الإسلام ورواة
الحديث الآن يروونه وهم يزيدون عن عدد التواتر أضعافا مضاعفة لأنّ ذلك التواتر
المدّعى قد طرأ
الصفحه ٢٩٥ :
المسألة السادسة في القبلة
قال : ما ذكر
من التياسر في الاستقبال في كتاب الشرائع (١٢) الخبر به
الصفحه ٢١٣ :
ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام عن المنيّ يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن
الصفحه ١٣٨ : المنكّر عامّا بالعموم المستغرق وجوه ثلاثة :
أحدها
: أنّ أقعد
المصادر في الجنسيّة المصدر الذي يذكر مع
الصفحه ١٠٩ : عليهالسلام قال : ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا عند عذر (٣٠). ورواية ربعي
عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢١٩ : رويناه عنهم : الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر (١٦) فلو استدلّ
بهذه الرواية أجبناه بأنّا قد علمنا قذارته
الصفحه ١٠٨ :
الفريضة فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما (٢٣) حتى تغيب الشمس (٢٤). وخبر داود بن فرقد (٢٥) الذي تلوناه
الصفحه ١١٨ :
لِذِكْرِي ) (١٤) ». قلنا : لا نسلّم أنّ المراد بها الفوائت ، وتعويله
على الرواية ضعيف ، لأنّه استناد في
الصفحه ١١٣ : وقت (٥). ورواية ذريح عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله. وذكر أنه أمره بصلاة الظهر في الوقت الذي يصلّي
الصفحه ٢٦٠ : مثل ذلك؟ وكذا سجدتا السهو ، وما
وجه ذلك؟.
الجواب
الذي يقتضيه
النظر أنّ الاولى لا تبطل لأنّه خرج
الصفحه ١١٤ : لا ينسخ القرآن ولا يخصّص ، مع أنّا
سنبطل دلالة ذلك الخبر على موضع النزاع.
فإن قيل : لا
نسلّم أنّ
الصفحه ١٧٥ : سائغا
وإمّا أن لا يكون؟ قلنا : يكون. قوله : فيلزم في الموضعين. قلنا : متى يلزم إذا
ساغ لكونه استمتاعا