الصفحه ١٧٢ : ء التحصين ، فيجب الوفاء به ، فالرواية
مخصّصة لهذه الظواهر ، فتكون مطروحة لما تقرّر في الأصول من أنّ خبر
الصفحه ١٢١ : ليس بممتدّ فما المانع أن يكون ذلك كيفية في القضاء؟ ، فإنّ خبر
زرارة (٢٠) الذي هو حجّة في ترتيب الصلوات
الصفحه ٦٨ : : إذا حكم بتحقّق النجاسة
كفانا تطريق الاحتمال إلى الأدلّة المدّعي زوالها.
وأمّا الخبر
الذي ادّعاه عن
الصفحه ١٧١ : ء أهل بيته مثل الصادق والباقر
والكاظم والرضا عليهمالسلام. الوجه
الثاني لو سلّمنا
الرواية احتمل أن يكون
الصفحه ١٧٨ : وجهين : الأوّل أنّه خبر واحد فيما يعمّ به البلوى ، فيغلب أنّه لو كان
محرّما لما اختصّ بروايته واحد ولا
الصفحه ٦١ : المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل
به لما روي عن الصادق عليهالسلام
انه
الصفحه ٧٧ :
قوله على الوجه
الثاني : لا نسلّم الوضوء من الدين. قلنا : قد بيّنا ذلك.
قوله : الرواية
خبر واحد
الصفحه ١٥٣ : ).
وعند هذا يجب
أن يلتزم أحد أمرين : إمّا تنزيل رواية محمّد بن مسلم على الجواز ورواية يعقوب بن
شعيب على
الصفحه ١٣٢ : الأصل.
والجواب عن
الثاني أن نقول : قوله : « الترتيب أحوط » قلنا : مسلّم. قوله :
« فيجب اعتماده
الصفحه ١١٩ : أنّ ذلك نقض لكونه موسّعا ، وكذا
نقول : في صورة النزاع ، فإنّ الحاضرة منصوص على الأمر بها عند الزوال
الصفحه ١٢٣ : ، فإنّا نعني بذلك أنّه لو ثبت لكان مخالفا للبراءة
الأصلية فيثبت في موضع الدلالة.
قوله : « فات
مترتّبا
الصفحه ٢٤٥ : يستقم إلّا أن يجعل موضع « أقل » « أكثر »
، والظاهر أنّه من زوغ القلم ، وتدلّ عليه رواية معاوية بن عمّار
الصفحه ٢٤١ :
الروح سابق على الإشعار والذي دلّت عليه الروايات انّه إن لم يكن أشعر وتمّ
خلقه لم يحلّ وإن أشعر
الصفحه ١٧٦ : أبي عبد الله عليهالسلام في تأويل الآية أنّ المراد به في طلب الولد (١٢).
النصّ الثاني :
ما رواه أبو
الصفحه ٩٥ : فقد وجب الغسل (٧).
والجواب
:
قوله : لا
نسلّم أنّ وجوب الغسل مشروط بإرادة الصلاة. قلنا : قد بيّنا