تطرق إليه التهمة. الخامس أنّه مخصص لعموم القرآن المجيد وهو قوله ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) (٣٩) وهذا العقد ممّا يحصل به الاستمتاع سواء كان الاسم مختصّا به أو لم يكن ، ولأنّه عقد لابتغاء التحصين ، فيجب الوفاء به ، فالرواية مخصّصة لهذه الظواهر ، فتكون مطروحة لما تقرّر في الأصول من أنّ خبر الواحد لا يخصّص عموم الكتاب العزيز (٤٠).
وأمّا فتوى عمر فلا حجّة فيها. فإنّ خلافه كخلاف المناظر لنا ، ولو صحّ لكان رجوعا إلى فتوى صحابيّ ، وهو معارض بمذهب ابن عبّاس وابن مسعود.
وأمّا دعوى الإجماع فلا تتحقّق مع مخالفة الشيعة بأجمعها وفيهم فضلاء أهل البيت عليهمالسلام.
__________________
(٣٩) سورة النساء : ٢٤.
(٤٠) هذا أحد القولين في المسألة فراجع.