المهر وهو منفيّ اتّفاقا.
قوله : لم لا يكون ذكر الاستمتاع لبيان استقرار المهر. قلنا : لم تتعرّض الآية للاستقرار بل لوجوب الإيتاء.
قوله : ما المانع أن يريد به العقد الدائم ويكون مجازا لغويّا لكونه سبب الاستباحة المقارنة للذة. قلنا : المجاز على خلاف الأصل.
قوله : القرينة موجودة وهي عدم إرادة الحقيقة. قلنا : قد بينّا أنّ القرينة المذكورة ساقطة حيث بينّا أنّه ينزل على الحقيقة الشرعيّة فلم يكن ضرورة إلى المجاز اللغوي ، وإذا دار اللفظ بين حقيقتين ودلّ الدليل على انتفاء إحديهما تعيّن للأخرى دون المجاز.
قوله : كما قرأ ذلك جماعة فقد أنكره آخرون. قلنا : رواية المثبت أرجح ، إذ قد يخفى على إنسان ما يظهر لغيره ، ولأنّه صيانة للمسلم الظاهر العدالة عن التكذيب.
قوله : لو ثبت لكان قرآنا ، والقرآن لا يثبت بالآحاد. قلنا : لا يثبت به قرآن ، فما المانع أن يثبت به حكم ، ونحن نقنع بخبر الواحد في هذه الصورة ، لأنّ الخصم يحتجّ بأضعف من رواية هؤلاء ، بل منهم من ينسخ به الحكم الثابت.
قوله : تنزيله على الدائم أولى. قلنا : لا نسلّم.
قوله : صدر الآية تضمّن ابتغاء الإحصان ، وهو لا يتحقّق في المتعة. قلنا : الجواب من وجهين : أحدهما : منع هذه الدعوى ، فانّ بعض الأصحاب يرى أنّها تحصن. قلنا : التزام ذلك على هذا التقدير.
والوجه الثاني : أن نقول : لا نسلّم أنّ المراد من الإحصان هاهنا ما يثبت معه الرجم ، بل المراد التعفّف ، والمحصن العفيف ، يشهد
