لذلك قوله ( غَيْرَ مُسافِحِينَ ) (١١) أي غير زانين. ولو لم يكن هذا التأويل متحقّقا كان محتملا ، فلا يبقى فيه حجّة للخصم.
المسلك الثاني لهم : الأحاديث المنقولة عن النبيّ والأئمّة من أهل البيت عليهمالسلام :
من ذلك : ما رواه البلخي عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلىاللهعليهوآله « أنّه رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل » (١٢).
وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : سألته عن المتعة. قال : نزلت في القرآن ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١٣).
وعن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : سمعته يقول : كان علي عليهالسلام يقول : لو لا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلّا شقي (١٤).
وعن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليهالسلام فقال : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نبيّه فهي حلال إلى يوم القيامة (١٥).
__________________
(١١) سورة النساء : ٢٤.
(١٢) سنن البيهقي ٧ ـ ٢٠٠ مع تفاوت يسير في السند.
(١٣) الوسائل ١٤ ـ ٤٣٦ ـ الكافي ٥ ـ ٤٤٨ ـ والتهذيب ٧ ـ ٢٥٠ الإستبصار ٣ ـ ١٤١.
(١٤) الوسائل ١٤ ـ ٤٣٦ ـ الكافي ٥ ـ ٤٤٨ ـ والتهذيب ٧ ـ ٢٥٠ ـ الاستبصار ٣ ـ ١٤١ وفي الكافي وعن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول ..
(١٥) الوسائل ١٤ ـ ٤٣٧ ـ الكافي ٥ ـ ٤٤٩ ـ التهذيب ٧ ـ ٢٥٠ وفي الوسائل : « سنّة » مكان « لسان ».
