شعيب التي مضمونها : أنّ الرجل يأتي حريفه وخليطه يستقرضه ولو لا أنّه يخالطه ويحارفه ويصبّ عليه لم يقرضه. فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصبّ عليه لم يصلح (٥٠).
وعند هذا يجب أن يلتزم أحد أمرين : إمّا تنزيل رواية محمّد بن مسلم على الجواز ورواية يعقوب بن شعيب على الكراهة ، توفيقا بين الروايتين ، وإمّا تنزيل رواية الجواز على النفع المتبرّع به دون الملتزم به في عقد القرض ، بناء على التفصيل الذي رواه يعقوب بن شعيب ، وهو أقرب إلى الجمع من الأوّل ، لأنّ الأوّل تقييد لإطلاق كلّ واحدة من الروايتين ، والأخير عمل بإحدى الروايتين على وجهها وتفصيلها ، والعمل بالمفصّل أولى (٥١).
__________________
(٥٠) الوسائل ١٣ ـ ١٠٥ التهذيب ٦ ـ ٢٠٤ وفيهما « يصيب » مكان « يصبّ » و « فلا يصلح » مكان « لم يصلح ».
(٥١) في بعض النسخ : بالتفصيل.