الصفحه ٢١٢ : غير
جائز.
الوجه الثالث : منع الشرع من استصحاب الثوب النجس في الصلاة قبل غسله
بالمائع ثابت فيثبت بعد
الصفحه ٨٣ : إلّا ذاك (١٢).
وعنه ( عليهالسلام ) : في كتاب الله في وضوء الفريضة المسح ، والغسل
للتنظيف (١٣
الصفحه ١٣٦ :
السادس هذا شرط لا يخالف الكتاب والسنّة ، فيجب أن يكون سائغا
، لقوله عليهالسلام : المؤمنون عند
الصفحه ١٧٤ : يأتي المرأة من خلفها. فقال : أحلته آية من
كتاب الله : قول لوط ( هؤُلاءِ بَناتِي
هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
الصفحه ٢١١ : ، والخبث (٧) مطلق. لأنّا نقول : لا
__________________
(١) الخلاف ١ ـ ٥٩.
(٢) الناصريات ، كتاب
الطهارة
الصفحه ٢٤٠ : إشكالا لأنّ العادة قاضية بأن ولوج
__________________
(١٢) الوسائل ١٢ ـ ٣٨٥
ـ الكافي ٥ ـ ١٩٧ ـ التهذيب
الصفحه ٢٤٧ :
__________________
(٣٩) التهذيب ٢ ـ ٢٥
مع اختلاف يسير.
(٤٠) الوسائل ١٤ ـ ٣٧٨
ـ الكافي ٥ ـ ٤٢٦ والتهذيب ٧ ـ ٣٠٥ مع
الصفحه ٣٧١ : الأوّل والثاني.
٧٩ ـ قواعد
الأحكام للعلّامة الحلّي. الطبع الحجري المحشّي.
٨٠ ـ الكافي
للشيخ الكليني
الصفحه ٢٠٤ :
والمناقشة
لفظية ولعلّ الشيخ رحمهالله نظر إلى ألفاظ الكتاب العزيز فإنّه تضمّن أمرا بمغسول
وعطف
الصفحه ٧٤ : غايته أنّ الطهارة جزء من الإيمان ، ولا يلزم أن يكون
جزء الدين دينا. سلّمنا أنّ الطهارة من الدين ، ولكن
الصفحه ٧٧ : ، فجرى مجرى الماء والتراب في
وقوعه على الجملة والجزء.
قوله : الإخلاص
يلزم في كلّ الدين أو بعضه. قلنا
الصفحه ١٨٢ : ء واحد ، أي لا يصحّ أن يفعل بها مع تلك الشروط إلّا جزء واحد. واستدلّوا على
ذلك بوجوه أقواها عندهم : أنّها
الصفحه ١٦٨ :
العقد المطلق.
قوله : الإطلاق
قيد. قلنا : القيد العدمي لا أثر له إذ العدم لا يكون علّة ولا جز
الصفحه ١٨٣ : التأخير
أفعالا وفي الوقت أفعالا فلزم أن يفعل بها أكثر من جزء واحد في الوقت والمحلّ لأنّ
القدرة متى تعلّقت
الصفحه ٢٧٢ : التشهد حتّى ركع فإنّ قضاء ذلك محتاج إلى الطهارة ، وكذا
سجود السهو أيضا يفتقر إلى الطهارة لأنّه جزء من