مالكه (٢٠) ثمّ نقول : التجارة مشروطة بالتراضي ، ونحن نفرض امتناع المقترض من التسليم وقت المطالبة ، فلا يتحقّق الرضا هناك.
وأمّا الاستدلال بالآثار الدالة على جواز جرّ النفع بالقرض ، ففيها رواية ابن بكر وهو ضعيف (٢١) ، ورواية في طريقها ابن فضّال وهو فطحي (٢٢) ، ورواية موقوفة (٢٣) ، فلم يبق إلّا رواية محمّد بن مسلم (٢٤) ، وهي معارضة بالروايات التي يرويها الخصم (٢٥). وأمّا رواية عبد الملك فإنّها عريّة من بيان المسئول (٢٦) ، فلعلّ المجيب ممّن لا يجب تقليده فهي إذا ساقطة.
وما رواه محمّد بن إسحاق بن عمّار فيحتمل وجوها : أحدها أن يكون التأخير لثمن اللؤلؤة لا الدين ويكون عينة (٢٧) الثاني أن يقال : لو سلمت لما
__________________
(٢٠) كذا.
(٢١) في تنقيح المقال ٢ ـ ١٧١ : اعلم أن الفقهاء رضوان الله عليهم قد اختلفوا في قبول رواية عبد الله بن بكير وعدمه فبنى جمع على عدم القبول منهم المحقق في المعتبر والفاضل المقداد في التنقيح .. فقد قال في مواضع من المعتبر والتنقيح وغيرهما مكررا أن الرواية ضعيفة بعبد الله ابن بكير وهو فطحي.
(٢٢) وهي رواية ابن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) راجع الوسائل ١٣ ـ ١٠٥.
(٢٣) الموقوف هو المروي عن الصحابة أو أصحاب الأئمة عليهمالسلام قولا لهم أو فعلا .. كذا قال في وصول الأخبار الى أصول الأخبار ص ١٠٤. ومقصود المحقق من الموقوفة رواية الصّفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعه من علي قال : كتبت اليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب يجوز ذلك. راجع الوسائل ١٣ ـ ٧١ و ١٠٧.
(٢٤) وهي الرواية الأولى من الروايات التي استدل بها على الجواز.
(٢٥) وسيأتي ذكرها في أدلّة المانعين.
(٢٦) إذ فيه : سألته عن الرجل ..
(٢٧) قال الفيض في الوافي ج ١٠ ص ٩٦ في باب العينة : بيان : العينة بكسر المهملة والنون بعد الياء المثناة التحتانية. ثم ذكر معناها فراجع.