الصفحه ١٧٣ : : إحداهما الإباحة ، وهو اختيار المفيد رحمهالله والشيخ أبي جعفر رحمهالله ، والأخرى التحريم.
احتج المبيح
الصفحه ٢٦٩ : الأسف لا
توجد من هذه الرسالة إلّا نسخة واحدة ناقصة الأوّل إلى المسألة الخامسة.
الصفحه ٢٧٢ : التشهد حتّى ركع فإنّ قضاء ذلك محتاج إلى الطهارة ، وكذا
سجود السهو أيضا يفتقر إلى الطهارة لأنّه جزء من
الصفحه ٣٦٢ : نائبه.
والمرابطة
مستحبّة من ثلاثة إلى أربعين ، والزيادة كالجهاد. وتجب بالنذر.
وتقبل الجزية
من اليهود
الصفحه ٢١٤ : منه في الثوب بعض المنفصل النجس
فيكون نجسا. أو نقول : النجاسة الرطبة أثّر في تعدّي حكمها إلى المحلّ
الصفحه ٢٨٩ : في دفع هذا الإيراد إلى ما يألفونه من الاصطلاحات اللفظيّة لا يكفي المنصف.
وأمّا استحالة
الانقسام إلى
الصفحه ١٦٥ :
مناف لأنّ فائدة الزوجية السكون إلى الزوجية والطمأنينة إلى صحبتها ولا
يتحقّق ذلك مع الأجل إذ لا
الصفحه ٢٢٠ : ، فلا يطرح الصحيح (٢٠) للمحتمل ، ولو
قال : فقد روينا « فتوضّأ واشرب » (٢١) قلنا : هذا لم يشتهر نقله ، بل
الصفحه ٢٣٧ : التصرّف وانضاف إلى العيب السابق ما الحكم في الجميع؟.
الجواب
نعم له الردّ
وإن انقضت الأيّام. ولو حصل
الصفحه ٣٤١ : عن البرج إذ الجدي بفتح الجيم برج من أبراج
السماء.
(١١) في النسخة
القديمة : الأيسر ، والصحيح ما
الصفحه ٣٣٧ : .
__________________
(٣) قال الشيخ
الطوسي في الجمل والعقود ص ١٦٣ : فلترجع إلى من هي مثلها في السنّ. أقول : وهو
المعني بالأقران
الصفحه ١٦٩ :
الربيع بن سبرة عن أبيه قال : شكونا العزبة في حجّة الوداع فقال : فاستمتعوا من
هذه النساء ، فأبين الّا نجعل
الصفحه ٢٤١ : أبي عبد الله عليهالسلام وعبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليهالسلام ومحمّد بن مسلم عن أحدهما وجراح
الصفحه ٢٤٦ : الحكم في ذلك؟.
الجواب
الذي استقرّ في
المذهب أنّ الظهر مختصّ من أوّل الوقت بقدر أدائها والعصر من آخر
الصفحه ١٧١ :
بانقضاء الأجل أو هبة الزوج بقيّة المدّة فلا ضرورة إلى شرعه فيها.
وأمّا الخبر
المروي عن علي