الصفحه ١١٩ : إلى الغسق ،
فلو حمل الأمر المطلق على الفورية المانعة من الإتيان بالحاضرة كان ذلك نسخا
لمدلول الآية أو
الصفحه ٣٢٣ : النجاسة الخمريّة ولا يطهّر النجاسة الحاصلة
بمباشرة الكافر. وقد ثبت بالدليل أنّ الانقلاب إلى الخلّية مطهّر
الصفحه ٦٠ : الشرط الذي باعتباره
يستهلك الخبث.
قوله : ولا
يجوز استناد الطهارة إلى البلوغ. قلنا : ما المانع منه
الصفحه ١٩٠ : الشرط.
وأمّا نقل
الفعل من التخيير إلى التضييق فإنّه ليس بنسخ للفعل المخيّر ، لأنّ وجوب فعله باق
الصفحه ٧ : ش
الدكتور
السيد محمود المرعشي
مدير
مكتبة
آية
الله العظمى المرعشي النجفي
الصفحه ٣٨٦ : ..................................................................... ٢٤٢
الشريف=
السيّد الشريف..................................................... ١٩٧
شهاب
بن عبدربّه
الصفحه ٩٩ :
إطلاق الوجوب أعمّ من الوجوب في الحال ، إذ الوجوب قد يطلق مع كلّ واحد منهما ، لأنّا
قد نقسّم الوجوب إلى
الصفحه ١٦٢ : بإسناد أثر
إلى مؤثّر إلّا تجدّده عند تجدّده ووقوعه
__________________
(٢١) كذا في النسخ
ولعلّ الصحيح
الصفحه ٢٢٢ : قال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها (٧).
ومنها رواية
عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام
الصفحه ٢٩٧ : إلّا كما يتناول من مال الغير عند الضرورة.
ويدلّ على
تحريمها مطلقا ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله
الصفحه ١١٠ :
الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيره (٣١).
لأنّا نجيب من
وجوه :
الأوّل
الصفحه ٢٠٣ : استدرك ذلك في موضع آخر فقال : الطهارة تنقسم إلى
مائيّة وترابيّة فالمائيّة إلى ما يختصّ الأعضاء الأربعة
الصفحه ١٠٣ :
الثاني : ما
رواه الفضيل وزرارة وبكير ومحمّد بن مسلم قالوا : قال أبو جعفر عليهالسلام وأبو عبد الله
الصفحه ١٥٠ : : ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : ولا يأخذ أحدكم ركوب دابّة ولا عارية متاع يشترط من
أجل
الصفحه ١٢٠ : متروك ، بل هو مذهب جماعة من فقهائنا المتقدّمين والمتأخّرين ، منهم
الفقيه أبو جعفر بن بابويه (١٨) وهو أحد