الصفحه ١٩ : .
٢ ـ الحسن بن
داود صاحب كتاب الرجال الذي فرغ من تأليفه سنة ٧٠٧.
٣ ـ السيد غياث
الدين عبد الكريم أحمد بن
الصفحه ١٢٥ : إلى غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد
دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي دخل
الصفحه ١٢١ :
والطوسي رحمهالله في « التهذيب » و « الاستبصار » (٢٢). والشيخ أبو
جعفر محمد بن بابويه في كتابه « من لا
الصفحه ٢٦٠ : .
__________________
(٦٨) لعلّ مراده رحمهالله
من الرواية صحيح ابن مهزيار وصحيح الصفّار والخبر الوارد في وصيّة فاطمة الزهرا
الصفحه ٢٥١ : في التتابع عن الكفّارة وافتقر مع شوّال إلى صيام يومين فصاعدا من
ذي القعدة حتّى يكون متتابعا بالقدر
الصفحه ٣٢٠ : كصلاة الصبح والسفر ، أمّا لو كان الشكّ في الركوع
الواحد وإن سمّي ركعة فإن كان شكه في محلّه لم ينتقل إلى
الصفحه ٨٥ : على اللفظ ، فليس حمله على أحدهما أولى من الآخر ، فيعود في حيّز المجمل ، فلا
يكون دالّا على موضع النزاع
الصفحه ٣٥٦ :
بالتلبية (٣٧) وتكرارها حتّى يشاهد مكّة ، والحاجّ إلى الزوال من عرفة
، وفي المبتولة (٣٨) إذا دخل الحرم
الصفحه ١٥٤ : فيه الخلاف. والذي عليه فقهاء
الإمامية القول بإباحته ، ونحن نذكر ما يحتجّ به كلّ واحد من الفريقين
الصفحه ٢١٧ : العذرة ثمّ تدخل الماء أيتوضّأ
منه للصلاة؟ قال : لا إلّا أن يكون الماء قدر كرّ (٤). وما رواه علي
بن جعفر
الصفحه ٢٩٨ :
الجواب
نعم تبرأ ذمّة
الميّت بما يؤدّى عنه من الحقوق الماليّة والعباديّة صلاة كانت العبادة أو
الصفحه ٣١٠ : ، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة ، فلمّا فرغ
من السعي بينهما رجع فصلّى ركعتين (١٩). والعمل على الأخيرة أولى
الصفحه ١٠٨ : (٢٢). ورواية زرارة
عن أبي جعفر عليهالسلام : أحبّ الوقت إلى الله أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصلّ
الصفحه ٦٤ : طهارة كلّ واحد من الماءين بالآخر ، أو طهارة أحدهما بالآخر وقد بيّنّا
بطلانه.
قوله : الرواية
مستندة إلى
الصفحه ١٠٧ : جعفر عليهالسلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لم؟ قال : لمكان
الفريضة. لك أن تتنفل من