وقت العصر عند الفراغ من الظهر ، أو إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله. فيضاف إلى العصر وإن كان الظهر شريكا له حتّى يتضيّق الوقت.
وأمّا دعوى الإجماع فنمنع حصوله ، وتعداده للمفتين غير حجّة ، إذ الحجّة في قول المعصوم ونحن فلا نعلم دخوله فيهم ، فإن ادّعى هو للعلم بذلك منعناه ورددناه إلى علمه. ثمّ يقال : إمّا أن تعلم أنّ الباقين من الإمامية قائلون بمثل قول هؤلاء وإمّا أن لا تعلم. فإن علمت فنحن لا نعلم وإن لم تعلم لم يكن حجّة لعدم اليقين بموافقة الباقين ولو كفى الاحتمال في طرفه كفى في طرفنا ، لأنّا نعدّد له جماعة ممن أفتى بما ذهبنا إليه كأبي جعفر محمّد بن بابويه والحسين بن سعيد والراوندي والعماد الطوسي (٤٦) ، ثمّ لو وجدت المخالفة من واحد لم تكن كثرة الباقين حجّة ما لم يعضدها البرهان ، أو يتحقّق أنّ الإمام معهم ، وأمّا تعيينه من خالف وبناؤه على أنّ الحقّ في خلافهم فإنّما يصحّ لو تيقّن أنّه لا قائل سواهم ، أمّا مع الاحتمال فلا ، فإن ادّعى أنّه يعلم ذلك أعرض عنه لأنه عين المكابرة. ولو قال : المرتضى يحتجّ بالإجماع. قلنا : المرتضى أعلم بدعواه ، ونحن الآن لا نعلم بذلك فلا يجوز تقليده فيه ، على أنّ الإجماع قد يشتبه فيمكن أن يكون الحال كذلك. الثالث (٤٧) أن نعارضه بما رواه الجمهور عن ابن عبّاس عن رسول صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « من نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها ، فإذا فرغ منها فليقض التي ذكرها » (٤٨).
وأما الآثار : فالأولى رواية سهل بن زياد عن محمد بن سنان ، وهما ضعيفان جدا فهي إذا ساقطة.
__________________
(٤٦) هو ابن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة.
(٤٧) لا يخفى أن هذا جواب ثالث عن الرواية الثانية ، فمحل هذين السطرين قبل قوله : وأمّا دعوى الإجماع ..
(٤٨) السنن للبيهقي ٢ ـ ٢٢٢ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.