الظهر » (٤٣) وقوله : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » (٤٤). فلو قيل : ما ذكرتم عامّ فيحمل على من ليس عليه فوائت. قلنا : والرواية التي أشرت إليها عامّة فهي تتناول المنع من الحاضرة بطريق العموم فيحمل على المنع من الندب. الثالث : أن نقول : « على » تقتضي الإيجاب فكأنّه قال : لا صلاة لمن وجبت عليه صلاة. ولم يرد نفي الواجب فيلزم نفي ما ليس بواجب ، والحاضرة واجبة. ولو قال : الحاضرة ليست واجبة ، منعنا ذلك ، فإنه في هذا الباب مستدلّ على المنع من الحاضرة ونحن متمسّكون بأصل الوجوب ، فلو استدلّ بهذه الرواية على سقوط الوجوب في أوّل الوقت لزم الدور.
وامّا الرواية الثانية فالجواب عنها من وجوه : أحدها : أنّا لا نعرفها والجمهور قد أنكرها أكثرهم ، قال صاحب كتاب « البحر » : لا أصل لهذه الرواية. (٤٥) الثاني : لو سلّمنا الرواية لكن لا نسلّم دلالتها على موضع النزاع ، فإنّها تدلّ على وجوب قضاء الفائتة وقت الذكر ، والإجماع عليه ، وكما يجب عند الذكر فالحاضرة تجب عند دخول الوقت عملا بظواهر الآي والأحاديث. ثمّ نقول : هي دالّة على وجوب الصلاة وقت الذكر ، فمن أين يجب وجوبا مانعا من أداء الحاضرة. فإنّ استدلّ بالعموم عارضنا نحن بالعموم الدالّ على وجوب الحاضرة. ولو قال : فقد روي فذلك وقتها. قلنا : لا نمنع أن يكون وقتها وقتا للحاضرة كما يقال : وقت الظهر يمتد إلى وقت الغروب بمقدار العصر ، فيقال :
__________________
(٤٣) راجع الوسائل باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ..
(٤٤) التهذيب ٢ ـ ٢٦ والاستبصار ١ ـ ٢٦٠ والكافي ٣ ـ ٢٧٦.
(٤٥) قد مرّت مصادره نقلا عن ذيل الخلاف ١ ـ ٣٨٦. وفي المغني لابن قدامة ١ ـ ٦٨٥ : فان قيل :
قد قال النبي صلىاللهعليهوآله : لا صلاة لمن عليه صلاة قلنا : هذا الحديث لا أصل له. قال إبراهيم الحربي : قبل لأحمد : حديث النبي صلىاللهعليهوآله « لا صلاة لمن عليه صلاة » فقال :
لا أعرف هذا اللفظ. وقال إبراهيم : ولا سمعت بهذا عن النبيّ صلىاللهعليهوآله.