ما به البأس » (٤٠). وبقول الصادق عليهالسلام : « الوقوف عند الشبهة خير من الارتطام في الهلكة » (٤١).
والجواب : عن الاحتجاج بالآية : أن نقول : سلّمنا وجوب إقامة الصلاة للذكر ، لكن كما يحتمل أن يكون المراد لوقت الذكر يحتمل أن يكون لطلب الذكر ، سلّمنا أنّ المراد لوقت الذكر ، لكن كما يتناول الفوائت بهذا المعنى يتناول الحاضرة ، سلّمنا أنّ المراد الفائتة على الخصوص لكن غايته أن تدل على وجوب الفائتة ، أمّا أنّها مرتبة على الحاضرة فلا. لا يقال : يلزم من إيجابها وقت الذكر تقديمها على الفائتة. لأنّا نقول : لا نسلّم ، فإنّا نذهب إلى وجوب الحاضرة والفائتة وجوبا مخيّرا ، أمّا ما لم يتضيّق الحاضرة فحينئذ تختصّ الحاضرة بوقتها فالوجوب حاصل على كلا التقديرين والخلاف في الترتيب.
والجواب عن الخبر الأول من وجوه : أحدها : أنّا نمنعه ونطالب المستدلّ بتصحيحه ، فإنّا لم نروه من طريق أصحابنا ، ولو قال : هذا مقبول بين الأصحاب أعرضنا عن قوله : فإنّه محض الدعوى. الوجه الثاني : أن نسلّمه مساهلة ثمّ نقول : أحد الأمرين لازم ، وهو إمّا أن يكون المراد به العموم أو الخصوص ، والأوّل باطل وإلّا لما صحّت له صلاة فائتة ولا حاضرة ، وإن أراد الخصوص وليس في اللفظ دلالة عليه بقي مجملا ، فإن قال : ظاهره العموم فيخرج ما وقع عليه الاتفاق وهو الصلاة الفائتة ، قلنا : فحينئذ يكون دلالته على تقديم الفائتة بطريق العموم فتصادمه العمومات الدالّة على تقديم الحاضرة من قوله ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) (٤٢) وقوله : « إذا زالت الشمس فصلّ
__________________
(٤٠) لم أجده بهذا اللفظ في الكتب الروائية عاجلا.
(٤١) الكافي ١ ـ ٥٠ ، وفيه « الاقتحام » مكان « الارتطام ».
(٤٢) سورة الإسراء : ٧٨.