المغرب ، ولو كنت صلّيت العشاء وقد نسيت المغرب فصلّ المغرب ، وإن ذكرتها وقد صلّيت من العشاء ركعتين أو أنت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء ، وإن نسيت العشاء الآخرة حتّى صليت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ابدأ بالمغرب ثمّ بالعشاء الآخرة ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنّهما جميعا قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّها إلّا بعد شعاع الشمس. قال : قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك لست تخاف فوته » (٣٨).
وأمّا المعقول ، فوجهان : أحدهما : أنّ الفوائت مضيّقة والحاضرة موسّعة ، فيجب البدأة بالفوائت ، فأمّا أن الفوائت مضيّقة فلأنّها مأمور بها أمرا مطلقا ، والأمر يقتضي الفورية ، وأمّا أنّ الحاضرة موسّعة فلأنّا نتكلم على هذا التقدير ، وأمّا أنّه يجب البدأة على هذا التقدير ، فلأنّ المضيّق يجري مجرى أن يقال فيه : « افعل الآن ولا تؤخّر » ولو صرّح بذلك لوجب التقديم فكذا ما يؤدّي معناه.
الوجه الثاني : ترتيب الفوائت على الحاضرة أحوط فيجب اعتماده ، أمّا أنه أحوط فلحصول براءة الذمّة به يقينا على المذهبين ، وبتقدير المخالفة لا يحصل اليقين بالبراءة ، وأمّا انّ ما كان كذلك يجب اعتماده فلوجهين : أمّا أوّلا : فلأنّه دفع لضرر مخوف ودفع الضرر واجب. وأمّا ثانيا : فلقوله عليهالسلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (٣٩) وقوله عليهالسلام : « اتركوا ما لا بأس به حذار
__________________
(٣٨) الكافي ٣ ـ ٢٩١ والتهذيب ٣ ـ ١٥٨.
(٣٩) رواه المجلسي ره في البحار ٢ ـ ٢٦٠ عن كنز الفوائد للكراجكي. ورواه مرسلا الطبرسي في جوامع الجامع ١ ـ ١٣.