ذلك » (٣٥).
الرابعة : روى عمرو بن يحيى ومعمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي إلى غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي دخل وقتها (٣٦) ».
الخامسة : رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها ، فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإن دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه (٣٧).
السادسة : رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء أو كان عليك صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّ ما بعدها إقامة إقامة لكلّ صلاة ـ وقال : قال أبو جعفر عليهالسلام : ـ وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلّها. و ـ قال : ـ إن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هي أربع ركعات مكان أربع ، وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فصلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب ، ولو كنت قد صلّيت [ المغرب فقم فصلّ العصر وان كنت قد صليت ] من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمّ سلّم ثمّ صلّ
__________________
(٣٥) الكافي ٣ ـ ٢٩٣ والتهذيب ٢ ـ ٢٦٩.
(٣٦) التهذيب ٢ ـ ٤٦ والاستبصار ١ ـ ٢٩٧.
(٣٧) الكافي ٣ ـ ٢٩٢ والتهذيب ٣ ـ ١٥٩ والاستبصار ١ ـ ٢٨٦.