عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها فإنّ ذلك وقتها » (٣٢).
وأمّا الإجماع ، فتقريره بطريقين : الأوّل : أن تعدّد المفتين بها ، ثمّ نقول : ومع اتّفاق الأعيان فيكون الحقّ في جهتهم. الطريق الثاني : أن يقال : المخالف في هذه المسألة قوم معروفون فيكون الحقّ في خلافهم وثوقا بأنّ الإمام في المجهول.
وأمّا الأثر ، فروايات ستّ : الأولى : رواية سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر قال : « يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات ويبدأ بالتي نسيت » (٣٣).
والثانية : رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا فاتتك الصلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الاولى كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي هي فاتتك ، فإنّ الله تعالى يقول ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) ». (٣٤).
الثالثة : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت اخرى فقال : « إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين ذكرها ، فإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، فإن ذكرها مع إمام في المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد
__________________
(٣٢) رواه الشيخ في الخلاف ١ ـ ٣٨٦ ، وهو موجود في مصادر العامة كصحيح البخاري وسنن الترمذي وسنن الدارمي ومسند أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود وموطّإ مالك. راجع الخلاف ١ ـ ٣٨٦ وتعليقه.
(٣٣) التهذيب ٢ ـ ٢٦٨ والاستبصار ١ ـ ٢٨٧ والكافي ٣ ـ ٢٩٢.
(٣٤) الكافي ٣ ـ ٢٩٣ والتهذيب ٢ ـ ٢٦٨ والاستبصار ١ ـ ٢٦٨.