العسر والضرر ، والإتيان بالترتيب سبب البراءة المفضية إلى السلامة من خطر العقاب وهو أعظم اليسر ، ثمّ نقول : البراءة الأصلية لا تعارض الحديث وإلّا بطل الاستدلال بالأحاديث.
والجواب : قوله : « لا نسلّم أن مقتضى الدليل عدم الترتيب ». قلنا : قد بيّنا ذلك.
قوله : « الترتيب هو الأصل » قلنا : لا نسلّم ، فإنّا نعني بذلك أنّه لو ثبت لكان مخالفا للبراءة الأصلية فيثبت في موضع الدلالة.
قوله : « فات مترتّبا فيقضى كذلك ». قلنا : أمّا الفوات فمسلّم ، فمن أين وجوب قضائه كذلك؟.
قوله ـ على الوجه الثاني ـ : « هو معارض بقوله صلىاللهعليهوآله : أفضل العبادات أحمزها ». قلنا : هذا يتناول ما دلّ الدليل على كونه عبادة ، أمّا ما لم تقم الدلالة عليه فلا.
قوله : « ضرر الآخرة عسر والأمن منه يسر ». قلنا : حق لكن لا نسلّم أنّ هاهنا خوفا وإنّما يتحقّق ذلك مع وجود الدلالة على المخوّف أمّا مع عدمها فلا ونحن نتكلّم على هذا التقدير.
قوله : « البراءة الأصليّة لا تعارض الحديث ». قلنا : سنبيّن أنّ الحديث الّذي أشرت إليه غير دالّ على موضع النزاع.
احتجّ الخصم بالنصّ والإجماع والأثر والمعقول
أمّا النصّ ، فقوله تعالى ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) (٣٠). وقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « لا صلاة لمن عليه صلاة » (٣١) وقوله صلىاللهعليهوآله : « من نام
__________________
(٣٠) سورة طه : ١٤.
(٣١) رواه الشيخ في الخلاف ١ ـ ٣٨٦.