الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « وإن طهرت آخر الليل صلّت المغرب والعشاء » (٢٥). وعن عمر بن حنظلة عن الشيخ قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء » (٢٦).
وأمّا المعقول : فنقول : مقتضى الدليل عدم وجوب الترتيب ، ترك العمل به في ترتيب صلاة اليوم حاضرا أو فائتا ، فيبقى معمولا به فيما عداه. أمّا أنّ مقتضى الدليل عدم الترتيب فلوجوه : الأوّل : أنّ الترتيب تكليف والأصل عدمه. والثاني : أنّه يتضمن ضررا بالتزامه وهو منفيّ بقوله صلىاللهعليهوآله : « لا ضرر ولا ضرار » (٢٧) والثالث : أنّه عسر وليس بيسر وهو منفيّ بقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (٢٨).
فإن قيل : لا نسلّم أنّ مقتضى الدليل عدم الترتيب ، قوله : « الأصل عدم التكليف به ». قلنا : لا نسلّم ، وهذا لأنّ الترتيب هو الأصل ، إذ صلاة اليوم الحاضر مرتّبة فاليوم الذي بعده كذلك ، فيكون الترتيب باقيا لوجوب قضاء الفائتة كما فاتت. قوله : « يتضمّن الترتيب ضرر الكلفة وهو منفيّ بقوله : لا ضرر ولا إضرار » قلنا : « هو معارض بقوله صلىاللهعليهوآله : « أفضل العبادات أحمزها » (٢٩). قوله : هو عسر وليس بيسر ». قلنا : واطراحه أيضا عسر ، إذ هو تعريض الذمّة لما لا يؤمن معه اشتغالها فيكون ضرر الآخرة أشدّ بل أعظم
__________________
(٢٥) الاستبصار ١ ـ ١٤٣ والتهذيب ١ ـ ٣٩٠.
(٢٦) الاستبصار ١ ـ ١٤٣ والتهذيب ١ ـ ٣٩١.
(٢٧) الكافي ٥ ـ ٢٩٢ وفيه : لا ضرر ولا ضرار. وفي الفقيه ٤ ـ ٢٤٣ باب ميراث أهل الملل لا ضرر ولا إضرار في الإسلام.
(٢٨) سورة البقرة : ١٨٥.
(٢٩) هذه الرواية بلفظ : « أفضل الأعمال أحمزها » مشهورة ، ورواها العلامة المجلسي ره في البحار ٧٠ ـ ١٩١ مرسلة وكذا الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح ونقلها المصنّف ره في معارجه أيضا ص ٢١٥ و ٢١٦.