الصفحه ٣٤٠ :
كتاب الصلاة
واليومية خمس
الظهر أربع ، في السفر ركعتان ، وكذا العصر والعشاء ، والمغرب ثلاث
الصفحه ١١٢ : مغربه على عصره ، ولا
عشاؤه على مغربه إلّا مع تضيّق الحاضرة ، وأمّا إذا فاته صلوات من يوم ثمّ ذكرها
في
الصفحه ١٢٢ :
الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « وإن طهرت آخر الليل صلّت المغرب والعشاء » (٢٥). وعن عمر
الصفحه ١٣٠ : الحاضرة (٤٩). الثاني : قوله : « وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب
أتمها بركعة ثمّ صلّى المغرب » فإنّه يدلّ
الصفحه ٢٧٠ : من فاتته المغرب والعشاء حتّى طلع الفجر قال : يصلّي
الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل أن تطلع الشمس
الصفحه ١٦ :
أفضلهم وأكملهم الإمام المحقّق ، نجم الدين ، جعفر بن الحسن بن سعيد الحلّي
تغّمده الله تعالى بالرحمة
الصفحه ٥٤ : أيّده الله تعالى عن أحمد بن محمّد عن أبيه محمّد بن الحسن عن الحسين ابن
الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد
الصفحه ١٢ : ، نجم الدين والدنيا أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد قدّس الله روحه
ونوّر ضريحه (٩).
٨ ـ وقال فخر
الصفحه ١٠١ : المغرب فقال :
انّ الله تبارك وتعالى يقول
في كتابه لإبراهيم عليهالسلام (
فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ
الصفحه ١١٩ : : ما رواه زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام ـ إنّه « إذا ذكرت المغرب والعشاء وقد تضيّق وقت الصبح
ابدأ
الصفحه ٣٤٢ : خلاله ، فاصلا بجلسة أو خطوة أو سجدة إلّا في المغرب ، وكلّه
يتأكد في الإقامة ، ويشترط فيهما الوقت (١٦
الصفحه ٣٤٤ : الركوع حتّى يسجد ، وزيادة ركوع أو
سجدتين في ركعة ، والشكّ في الأوّلتين ، والمغرب ، والغداة ، وصلاة السفر
الصفحه ٣٤٥ : ، ولو كانت المغرب فبالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، ولو
عكس جازه فإن خافوا مع ذلك صلّوا فرادى ولو إيما
الصفحه ٣٩٦ : التاسعة : في
الجمع بين صلاة الظهر والعصر وكذا بين المغرب والعشاء ٢٧٣ ـ ٢٧٤
المسألة العاشرة : في
عدم صحة
الصفحه ١٠ : الفقهاء وقال : ومن المتأخرين القائلين بالتوسعة قطب
الدين الراوندي ، وابن حمزة الطوسي ، وسديد الدين محمود