جواز أن يفعل مثل فعله.
قوله : « النبيّ صلىاللهعليهوآله لا يترك الصلاة عمدا ولا سهوا ، فلا يكون وجوب التأسّي دالا على صورة النزاع ». قلنا : هو صلىاللهعليهوآله وإن لم يفرض في حقّه الفوات ، لكن فرض في حقّه وجوب الإتيان بالفريضة في أوّل الوقت فتكون الأمة كذلك ، وهذا هو المراد من التأسّي به صلىاللهعليهوآله ، ثمّ بعد ذلك نقول : هذا التشريع المتناول للأمّة ، لا ينسخ ولا يخص إلّا بدليل قطعيّ ، فيتمّ ما نحاوله.
قوله في الوجه الثالث : « كما يحتمل أمره صلىاللهعليهوآله الإتيان بمثل كيفية صلاته يحتمل أحد الوجهين الآخرين ». قلنا : هذا الاحتمال ضعيف ، والأسبق إلى الأذهان إذا قيل : « اشرب كما شرب فلان وكل كما أكل » أن يراد التمثيل في الفعل والكيفيّة ، فيكون في كلّ موضع كذلك دفعا للاشتراك والمجاز.
قوله : « لا نسلّم أنّ المراد من هذا الأمر الحاضرة ، لأنّ الصلاة جنس فكما يحتمل إرادة الحاضرة يحتمل إرادة الفائتة ». قلنا : قد بيّنا أنّ المراد من هذا الخطاب الحاضرة بالنقل عن أئمة التفسير وما روي عن الأئمّة عليهمالسلام ، ونزيد هنا ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) قال : « إنّ الله تعالى افترض أربع صلوات ، أوّل وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل منها صلاتان أوّل وقتهما من زوال الشمس إلى غروبها إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه » (١٣).
قوله : « هذا العموم مخصوص فيكون مجازا فلا نعلم تناوله لموضع النزاع ». قلنا : قد بيّنا في الأصول أنّ عروض التخصيص للعامّ لا يمنع من استعماله في
__________________
(١٣) التهذيب ٢ ـ ٢٥ والاستبصار ١ ـ ٢٦١.