قوله في الوجه الثاني : « لو لم تجب الحاضرة في أوّل وقتها لزم إمّا التخصيص أو النسخ ». قلنا : مسلّم.
قوله : « وكلّ منهما باطل ». قلنا : أمّا النسخ فمسلّم ، فما المانع من التخصيص؟ قوله : « سنبطل معتمدكم في التخصيص ». قلنا : وسنجيب عنه. قوله : « خبر الواحد لا يخصّ القرآن ». قلنا : لا نسلّم ذلك فما الدليل عليه؟ سلّمناه لكن لا نسلّم أن التخصيص بخبر الواحد بل بأخبار مقبولة تجري مجرى المتواتر في وجوب العمل ، ثمّ ما ذكرته من الدلالة ينتقض بما سلّمت ترتّبه على الحاضرة من فرائض اليوم والفريضة الواحدة.
والجواب : قوله : « لا نسلّم عموم الحكم ». قلنا : لا ندّعي أنّ الحكم مستفاد من الصيغة بل نقول : دلّ الدليل على إرادة العموم ، وقد يجوز أن يراد العموم ممّا صيغته الخصوص ، وقد بيّنا الوجوه الدّالة عليه.
قوله على الوجه الأوّل : « بعض المفسّرين ذكر ذلك ». قلنا : لم نجد من المفسّرين إلّا ذاكرا له ، ولم نجد منهم من زعم أنّ الحكم مخصوص به صلىاللهعليهوآله ، والواجب في كلّ فنّ الرجوع إلى أهله ، ثمّ نقول : المعلوم بين المسلمين كافّة أنّ حكم الأمّة في ذلك حكم النبيّ صلىاللهعليهوآله.
قوله على الوجه الثاني : « لا نسلّم وجوب التأسّي للنبيّ ». قلنا : يدل على ذلك قوله تعالى ( وَاتَّبِعُوهُ ) (١٠) وقوله عليهالسلام : « فاتبعوني » (١١) وقوله تعالى : ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (١٢). ولو قيل : هذا الأخير لا يدلّ على الوجوب. قلنا : يدلّ على حسن التأسّي وهو يكفي في هذا المقام ، إذ المراد
__________________
(١٠) سورة الأعراف : ١٥٨ وفي الأصل : فاتّبعوه.
(١١) سورة آل عمران : ٣١.
(١٢) سورة الأحزاب : ٢١.