الصفحه ٩٤ :
واجبا كالكفّارات والنذور المطلقة.
ثمّ ما ذكرتموه
منقوض بالواجبات الموسّعة ، فإنّ الفعل واجب ، ولا
الصفحه ١٢٤ : : الأوّل : أن تعدّد المفتين بها ، ثمّ نقول : ومع اتّفاق الأعيان فيكون
الحقّ في جهتهم. الطريق الثاني : أن
الصفحه ١٣١ : بالفجر ثمّ بالمغرب ثمّ بالعشاء قبل أن تطلع
الشمس (٥٠).
وامّا
المعقول ، فالجواب عن
الوجه الأوّل أن نقول
الصفحه ١٥٧ :
وإطراح الناس له دليل على شذوذه. ثمّ نقول : رواية المذكورين لا يثبت
بمثلها القرآن ، إذ لا يثبت إلّا
الصفحه ٢١١ : (٣).
لنا وجوه : الأوّل : قوله عليهالسلام لأسماء : حتّيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه بالماء (٤). وما روي عن
أبي
الصفحه ٢٤٩ : ؟ وكذا إذا وهبته الصداق قبل الدخول ثم طلّقها هل
له مطالبتها بشيء أم لا؟.
الجواب
نعم يرجع عليها
بنصف
الصفحه ٢٧٠ : على التخيير مأمور به كالواجب
المضيّق. ثمّ يعارض ذلك بما رواه أبو بصير وغيره عن الصادق عليهالسلام في
الصفحه ٢٧٣ : رضياللهعنهم والعمل من المشايخ والجماعة بأسرهم يصلّون الظهر ثمّ
العصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة وكان ينبغي
الصفحه ٣٠٩ : .
المسألة السادسة
أورد الأصحاب
أنّه يجب لكلّ طواف ركعتان ، ثمّ قالوا : إن فعل الطائف أشواط ثمانية ، ثمّ
الصفحه ٣٤٤ : يركع أنّه
لم يقرأ قرأ ما نسي ، ومن شكّ في شيء وهو في محلّه أتى به ، ولو أتى بالركوع
لشكّه فيه ثمّ ذكر
الصفحه ٣٤٦ :
ووقتهما من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء ، وهي عشر ركعات بأربع
سجدات ، ويقرأ ويركع ثمّ يرفع
الصفحه ٣٨٠ : الأرض مسجداً وترابها طهوراً......................................... ٢٠٢
حتّيه
ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه
الصفحه ٦١ : القي عليه كرّ
من ماء طهر. الثالثة : مياه الآبار تطهر بالنزح.
ثمّ نقول : الرواية
متناقضة ، لأنّه يلزم
الصفحه ٨٣ : على الأصابع ثمّ
مسحهما إلى الكعبين (١١).
وعنه ( عليهالسلام ) إنّه قال : الوضوء المسح ولا يجب فيه
الصفحه ٨٥ : القيس : « كفاني ولم أطلب قليل
من المال » (٢٠) فاعمل الأوّل.
ثمّ نقول : عطف
الرجلين على اليدين أرجح