الصفحه ١٠ : أعيان العلماء بهم التقيت ، والمعارف
الفقهاء بأيّهم اقتديت اهتديت ، وكان صدر جريدتها وبيت قصيدتها ، جمال
الصفحه ١٢٥ : إلى غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد
دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي دخل
الصفحه ١٢٠ : فليصلّهما ، فإن خاف أن يفوته إحداهما
فليبدأ بالعشاء ، فإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشا
الصفحه ١٢٦ : أو أنت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ
العشاء ، وإن نسيت العشاء الآخرة حتّى صليت الفجر
الصفحه ٢٧٥ :
المسألة العاشرة
إذا شهد شاهد
واحد عدل على شخص بالطلاق في مجلس واحد ثمّ شهد عليه شاهد واحد
الصفحه ١١٣ : ، ثمّ
أمره حين غربت الشمس فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء ، ثمّ
قال : ما بينهما
الصفحه ١٣٢ :
» قلنا : لا نسلّم. قوله : « أنّه دافع للضرر » قلنا : لا نسلّم أن هنا ضررا ، ثمّ
نقول : متى يجب دفع الضرر
الصفحه ١٧٥ : هناك جواز الاستمتاع هنا.
ثمّ نقول : ما
المانع أن لا يكون الاستمتاع بما عدا القبل سائغا. قوله : يلزم
الصفحه ٣١٠ : ستّة ثمّ ركع أربع
ركعات (١٨).
ويدلّ على
الثاني رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنّ عليّا
الصفحه ٣٥٨ : طرح
الزيادة ، وإن شاء أتمّ سعيين ، ومن نقص ثمّ ذكر تمّمه.
ثمّ يقصّر
المعتمر ، وأدناه قصّ أظفاره أو
الصفحه ٣٦٠ : .
ثمّ يمضي ليومه
أو لغده إلى مكّة إن كان متمتّعا ، وإلّا جاز تأخيره.
ثمّ يطوف للحجّ
، ويسعى له ، ثمّ
الصفحه ٦٨ :
الماء ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا ولو لم يتغيّر أحد أوصافه. ثمّ
نبحث هل يطهر بالبلوغ أم لا
الصفحه ٧٣ : مرّة ثم قال : هذا وضوء من لا تقبل له صلاة إلّا به ثمّ توضّأ مرّتين مرتين
ثم قال : هذا وضوء من يضاعف له
الصفحه ٧٦ :
الصلاة ، فلا يكون دالا على النيّة المطلوبة لكم ثمّ هو منقوض بغسل الثياب
والأبدان من الأخباث وتطهير
الصفحه ٩٣ : ولعمرو أنّه لم يقم مع أنّها
حقيقة ، فلا يكون حقيقة في الشركة في الحكم دفعا للاشتراك. ثمّ نقول : متى تكون