الشمس (١٧). ووجه الجمع أن نقول : لك تأخير الفريضة وتقديم النافلة إلى هذه الغاية وهي القدمان والذراع وثلثا القامة فعند ذلك يتعيّن وقت الفريضة. يدلّ على هذا التأويل ما رواه ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لم؟ قال : لمكان الفريضة. لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفيء ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة. قال ابن مسكان : أخبرني بالذراع والذراعين من لا أحصيهم (١٨). ولو كان الذراع آخر وقتها لما جعل البدأة بالفريضة بعد استكمال الوقت ذراعا.
و. أمّا خبر إبراهيم الكرخي فوجه ضعفه تضمّنه ما أجمعنا على خلافه ، وهو أنّ أوّل وقت العصر بعد مضيّ أربعة أقدام ، وقد أجمعنا على وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر ، وقد جاء عن أبي عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين (١٩). وعن العبد الصالح مثله (٢٠) من طرق. ويعارضه أيضا ما تلوتم وتلوناه من الأخبار الكثيرة عن الثقات أنّ وقت العصر بعد مضيّ قامة من الفيء والقامة ذراع ، والذراع قدمان ، بدليل الأحاديث المبيّنة لهذا التفسير (٢١). وبتقدير أن يكون الحديث متضمّنا ما أجمعت الطائفة على خلافه يكون غير وارد عن الأئمّة عليهمالسلام. وإلّا لكانت فتياهم على خلاف الإجماع.
__________________
(١٧) التهذيب ٢ ـ ٢٥٦ والاستبصار ١ ـ ٢٦٠.
(١٨) الكافي ٣ ـ ٢٨٨ والتهذيب ٢ ـ ٢٠ والاستبصار ١ ـ ٢٥٠ والوسائل ٣ ـ ١٠٦. وفي التهذيب والاستبصار بعد تمام الخبر : قال ابن مسكان : وحدّثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد ، وأبو بصير المرادي ، وحسين صاحب القلانس ، وابن أبي يعفور ، ومن لا أحصيه منهم.
(١٩) التهذيب ٢ ـ ٢٤٤ والاستبصار ١ ـ ٢٤٦ والوسائل ٣ ـ ٩٣.
(٢٠) التهذيب ٢ ـ ٢٤٤ والاستبصار ١ ـ ٢٤٦ والوسائل ٣ ـ ٩٣ باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وفيه روايات كثيرة عن الباقر والصادق والكاظم عليهمالسلام.
(٢١) راجع الوسائل ٣ ـ ١٠٢ باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما.