خلافه ، فانّ الحيض عذر يمتدّ معه الوقت كما في حقّ النائم والمغمى عليه. الثالث : أنّه معارض بروايات ، منها رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام في الحائض إن طهرت قبل مغيب الشمس صلّت الظهر والعصر (١٣).
وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (١٤). وعن داود عن أبي جعفر عليهالسلام مثله لفظا بلفظ (١٥). ولا يمكن أن يحمل قوله قبل أن تغيب الشمس على ما قبل الأربعة الأقدام ، ولا على الاستحباب ، لأنّ ذلك إنّما يكون مع تساوي الرواة ، وأمّا مع تفاوتهم في الجرح والتعديل فلا ، لكن الأخبار التي رويناها مسندة عن الثقات الذين عددناهم.
وأمّا الأخبار التي رواها عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام ودلالتها على امتداد الوقت إلى القامة والقامتين وإلى ثلثي القامة ، فمعارض بروايات : منها خبر زرارة قال : إذا صار مثلك فصلّ الظهر (١٦). وظلّ مثله سبعة أقدام. ورواية عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب
__________________
(١٣) على بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر. التهذيب ١ ـ ٣٩٠ والاستبصار ١ ـ ١٤٣ والوسائل ٢ ـ ٥٩٩.
(١٤) على بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وان طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء. التهذيب ١ ـ ٣٩٠ والاستبصار ١ ـ ١٤٣.
(١٥) على بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة عن معمر بن يحيى ، عن داود الزجاجي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء الآخرة.
الاستبصار ١ ـ ١٤٣ والوسائل ٢ ـ ٦٠٠ والتهذيب ١ ـ ٣٩٠ وملاذ الاخبار ٢ ـ ١٣٢ وفي الأخيرين : « في الليل » مكان « من آخر الليل ».
(١٦) التهذيب ٢ ـ ٢٢ والاستبصار ١ ـ ٢٤٨.