الصفحه ١٣٩ : شيء مستفاد من الوضع
المستفاد من النقل ، وحيث لا نقل فلا وضع ، إمّا في نفس الأمر أو بالنسبة إلى
الصفحه ٢٣٧ : والأدوية من
الأرض المملوكة فلا سبيل له عليها. بل يختصّ بها أربابها ، وأمّا ما كانت ملكا
للمسلمين أو كانت
الصفحه ٢٩٣ : تعسّروا (٨).
وبالجملة
المراد الاستناد في العقائد الدينية إلى ما يثلج به صدر المعتقد من مستندها أمّا
الصفحه ٣٤١ : ، والبيداء على ميلين من « ذي الحليفة » متوجّها إلى مكّة ، وذات الصلاصل
واقعة في نفس الطريق ولكن لم يحدد
الصفحه ٢٨٦ : ينتهي تفكيكه إلى حدّ لا تقبل أجزاؤه الانفكاك حتّى يكون ما منه تألّف الجسم
أجزاء متناهية كلّ واحد منها
الصفحه ١٧١ :
بانقضاء الأجل أو هبة الزوج بقيّة المدّة فلا ضرورة إلى شرعه فيها.
وأمّا الخبر
المروي عن علي
الصفحه ٨١ :
المسألة الثالثة في وجوب المسح على الرجلين.
وهو متعيّن في
الوضوء ، وقد كان في الصحابة من يقول به
الصفحه ١٢٧ :
ما به البأس » (٤٠). وبقول الصادق عليهالسلام : « الوقوف عند الشبهة خير من الارتطام في الهلكة » (٤١
الصفحه ١٢٦ : دفع لضرر مخوف ودفع الضرر
واجب. وأمّا ثانيا : فلقوله عليهالسلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (٣٩
الصفحه ٣١١ : الإماميّة على أنّ لمن ذكرنا
أن يقرأ من القرآن ما شاء بينه وبين سبع آيات سوى أربع سور ، فإنّه لا يجوز أن
يقرأ
الصفحه ٢٦٢ : فلانة وفلانة وفلانة إذا
توفّيت يحبسها وصيّ فلان عليهنّ ومن تزوّج منهنّ يرجع ما حبس عليها إلى ولدها فهل
الصفحه ٢٦٠ : والكافي ٧ ـ ٣٦ والفقيه ٤ ـ ١٧٦.
قال الشيخ في المبسوط ٣ ـ ٢٩٢
في مسألة الوقف على من ينقرض : ومن قال يصحّ
الصفحه ١٨٣ : العقائد استحالة الإعادة على مقدور القدرة واستحالة التقديم
والتأخير. أمّا ما لا يبقى من الأفعال فلاستحالة
الصفحه ٧٤ : يجب توجيه الطهارة إلى الله سبحانه
، لكن لا نسلّم وجوب نيّة فعلها للصلاة ، فإنّ الإخلاص يتحقّق من دون
الصفحه ١٨١ : :
ما المعنيّ
بقول المتكلّمين : أن القدرة لا تتعلّق في الوقت الواحد ـ إلى آخر ما ذكروه من
الشروط ـ إلّا