إلّا مع وجوب ما هو وصلة إليه. لا يقال : إطلاق الوجوب يقتضي تحقّقه في الحال ، فإطلاقه على المشروط قبل حصول شرطه مجاز. قلنا (١٥) : هو وإن كان مجازا لغة ، لكنّه مستعمل شرعا استعمالا عامّا ، لأنّ التصانيف مملوءة أنّ الطهارة من البول واجبة ، وكذا من الغائط والريح ، وكذا غسل الثياب من النجاسة واجبة وغسل الأواني ، فيطلق عليها (١٦) الوجوب إمّا بحسب إرادة الاستعمال أو بحسب إرادة الدخول في الصلاة ، فصار ذلك حقيقة عرفيّة ، فإخراج غسل الجنابة من ذلك كلّه تحكّم بارد.
فإن : قيل ذلك مجاز. قلنا : الأصل عدم التجوّز. فإن قال : والأصل عدم الاشتراك. قلنا : فتجعل حقيقة في القدر المشترك ، وهو الوجوب المطلق الذي يصدق مع الحاليّ والاستقباليّ ، دفعا للاشتراك والمجاز.
__________________
(١٥) كذا.
(١٦) عليه خ ل.