٥ ـ ( باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر ، واستحباب سقي الطلح (*) والسدر )
[ ١٥٩٠٥ ] ١ ـ أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن جماعة (١) ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن علي بن هاشم الابلي ، عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوزجاني ، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال : كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق ، فسأله جرير عن خبر الناس ، فقال : تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت ، قال : فرفع جرير يده وقال : الله اكبر ، جاءنا فيه حديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله قاطع السدرة » ثلاثاً ، فلم نقف على معناه حتى الآن ، لأن القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين ( عليه السلام ) ، حتى لا يقف الناس على قبره .
٦ ـ ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما ، تساوياً فيه أو تفاضلا ، ولا يسمي شيئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض )
[ ١٥٩٠٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المزارعة فقال : « النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من ذلك قسم على الشرط ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم (١)
_________________________
الباب ٥
(*) الطلح : شجرة حجازية . . منابتها بطون الأودية . . . يستظل بها الناس . .
( لسان العرب ج ٢ ص ٥٣٢ ) .
١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٣٣ .
(١) في المصدر : ابن خشيش .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٨ .
(١) في المصدر : من أهل .