تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس .
١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف )
[ ١٥٥٨٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة ، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف .
[ ١٥٥٨٦ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير ، يداً بيد ، ولا خير فيه نسيئة » .
_________________________
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤١ .
٣٥٤
![مستدرك الوسائل [ ج ١٣ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1194_mostadrak-alvasael-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

