تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس .
١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف )
[ ١٥٥٨٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة ، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف .
[ ١٥٥٨٦ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير ، يداً بيد ، ولا خير فيه نسيئة » .
_________________________
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤١ .