الشريكين إذا افترقا ، واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين والغائب ، فتراضيا أن صار لكلّ واحد [ منهما ] (١) حصته في شيء منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ، قال : « ما هلك فهو عليهما معا ، ولا يجوز قسمة الدين » .
٢٦ ـ ( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين ، وتأكده بعد الموت )
[ ١٥٧٦٢ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سيد الأبرار يوم القيامة ، رجل برّ والديه بعد فوتهما » .
[ ١٥٧٦٣ ] ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « يكون الرجل عاقاً لوالديه في حياتهما ، فيصوم (١) عنهما بعد موتهما ، ويصلي ويقضي عنهما الدين ، فلا يزال كذلك حتى يكتب باراً ، ويكون باراً في حياتهما ، فإذا ماتا لا يقضي دينهما ، ولا يبرهما بوجه من وجوه البر ، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا » .
٢٧ ـ ( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي ، لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين )
[ ١٥٧٦٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
_________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٦
١ ـ البحار ج ٧٤ ص ٨٦ ح ١٠٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤ .
٢ ـ دعوات الراوندي ص ٥٤ .
(١) في المصدر : فيقوم .
الباب ٢٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٥ .