وليدة باعها ابن سيدها ، ( وأبوه غائب ) (١) فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدي الثمن الولد البائع .
٤ ـ ( باب وجوب العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة ، وحكم الأخرس والأعجم في العقود )
[ ١٥٢١٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاماً فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، إن كان يوزن أو يكال » الخبر .
[ ١٥٢١٤ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار ، بحصة لصاحبه (١) من دار أُخرى ، فقال : « ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلم (٢) أحدهما فالبيع باطل » .
٥ ـ ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع )
[ ١٥٢١٥ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن
_________________________
(١) ليس في المصدر .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٧ .
(١) في المصدر : « لصاحبها » .
(٢) في المصدر : « يعلمه » .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٦ .